3 أبريل الحكم في دعوى عدم دستورية التحاق خريجي التعليم المفتوح بالمحاماة
كتب- محمود سعيد:
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة، للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.
وأقامت نقابة المحامين الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذي ينص على: "يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، على أساس محل الإقامة الثابت رسميًا، بحيث تحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعي اعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد حاجز الـ 500 طالبًا.
كانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130 ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة "47" مدنى من بعض خريجي التعليم المفتوح، ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلون على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقًا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وذكرت نقابة المحامين أن القرار مخالف للدستور، ويتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية في دستور 1971 ودستور 2013.
فيديو قد يعجبك: