14 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية
كتب- محمود سعيد:
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل الدعوى رقم 27 لسنة 42 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، بشأن حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية، لجلسة 14 مارس الجاري.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 27 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية.
ونصت المادة 6 على: لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقًا لقانونهم.
فيديو قد يعجبك: