لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سيناريو قد يصل لـ"المؤبد".. ما العقوبات المنتظرة على المُتحرش بـ"طفلة المعادي"؟ (فيديو)

07:05 م الثلاثاء 09 مارس 2021

متحرش المعادي

كتب- محمود السعيد:

بدأت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم في واقعة التعدي جنسيًّا على "طفلة المعادي".

وقال المحامي بالنقض محمود البدوي، إن التوصيف القانوني لواقعة الاعتداء على "طفلة المعادي" هو جريمة هتك العرض، مشيرًا إلى أن الفرق بينها وبين التحرش، أن التهمة الأخيرة لا تتطلب لمس جسد الضحية.

وعن العقوبة المنتظر توقيعها حال إحالة المتهم للمحاكمة، أوضح "البدوي" في تصريحات لمصراوي، أن المادتين 268 و268 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة هتك العرض لم يبلغ الـ18 من العمر ألا تقل عن المشدد 7 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا.

لكن بالاستناد إلى المادة 116 مكرر من قانون الطفل 12 لسنة 1996، فإن العقوبة يتم تشديدها ومضاعفة الحد الأدنى لتصل إلى 14 سنة في تلك الحالة.

ويشير البدوي كذلك إلى أن المشرع قسم واقعة هتك العرض إلى 3 أنواع:

الأولى: تصل عقوبتها إلى 3 سنوات ولا تجاوز 15 عامًا

الثانية: 7 سنوات وتصل لـ15 سنة بشرط أن يكون الجاني له سلطة على الضحية (مدرس أو ولي أمر)- أن يكون الضحية أقل من 18 سنة.

المحامي محمود البدوي يشير أيضًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد مدى الحياة، إذا كيفت النيابة العامة القضية هتك عرض طفلة مقترن بجناية خطف طفلة عن طريق التحايل.

يذكر أن "النيابة العامة" تواصلت مع صاحبة المنشور المتداول للاعتداء على الطفلة واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها.

خرجت الشاهدة لمنع الرجل من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

وكلفت "النيابة العامة" خط نجدة الطفل باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما.

وأذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم؛ لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان