لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

براءة رئيس القناة الثانية وآخرين من تهم القصور الإداري بماسبيرو

01:30 م الخميس 01 أبريل 2021

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 87 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيسة القناة الثانية ومديري البرامج الثقافية والشباب والمرأة و3 مخرجين ومُعد بقطاع التليفزيون بسبب وجود قصور إداري وتنظيمي داخل جدران مبنى ماسبيرو من شأنه أن يؤدي إلى ضياع وإهدار المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

يتمثل الخلل التنظيمي في عدم وجود لوائح أو تعليمات أو منشورات تحدد قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وخروج الكاميرات لتسجيلها، وأحوال وشروط إذاعتها، وكذا صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، ومبررات صرف المقابل المالي عنها.

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بشكوى "ه. ف" مدير عام تقييم أداء الشاشة بقطاع التلفيزيون والتي تضررت فيها من خروج كاميرات لبرنامج "إشاعة ولا" للمخرج "ج .س" وبإعتماد المسؤول عن البرامج مدير عام البرامج الثقافية "ع. س" و"م . ي" لإعداد تقارير خارجية مما ترتب عليه صرف مبلغ مالي شهري قدره 7000 جنية وبإجمالي مبلغ 150000 جنية تقريباً دون إستخدام مونتاج في حين أنه لم يتم إذاعة اية تقارير خارجية.

وتضمن الحكم أن النيابة الإدارية نسبت إلى"ج. س" ، المخرج بالقناة الثانية التقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا" رغم إعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمحالين الثاني والثالث حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة، ولم يقم "أ. ا"، معد برامج بالقناة الثانية بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 الف جنيه، وتقاعس "م. ب" كبير مخرجين عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج "إشاعو ولا" لمدة قاربت 3 سنوات وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه.

كما نسبت النيابة الى "س. م"، المخرج المنفذ أنه خرج عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج ولم يقدمها مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، كما خرج بالكاميرا لمدة عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم إختصاصه، ونسبت النيابة ايضًا إلى "ن. س"، نائب رئيس القناة الثانية و"أ. ك"، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهن للمعاش وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية الإهمال في الإشراف والمتابعة على برنامج "إشاعة ولا" والقائمين عليه لمدة عامين.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن موضوع هذه المخالفات يتعلق بإعداد وإخراج وتسجيل وإذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا"، وصرف المقابل المالي عن إذاعة التقارير الخارجية لهذا البرنامج، وتسجيل البرنامج على أشرطة بعد إذاعته على الهواء، وخروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية لهذا البرنامج، والإهمال فى الإشراف على القائمين على تنفيذ هذا البرنامج ومتابعتهم، وإذ اقتصر ملف الدعوى إثباتا لتلك المخالفات على التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية مع المحالين والشهود من موظفى قطاع التلفزيون.

وشددت المحكمة على إن المخالفات سالفة البيان لا يكفي للتحقق من وقوعها وإثبات أو نفي ارتكاب المحالون لها الاستناد إلى الأقوال التى أدلى بها المحالون والشهود فى التحقيقات، ولا يتصور قيامها إلا بوجود لوائح أو تعليمات إدارية أو منشروات مصلحية تحدد على نحو قاطع قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وأحوال وشروط إذاعة تلك التقارير، وقواعد صرف المقابل المالى عن التقارير الخارجية، وقواعد خروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية، وقواعد صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، الأمر الذي إن دل على شىء فإنما يدل على عدم وجود أى لوائح أو قواعد داخلية لتنظيم الموضوعات سالفة البيان، ويكشف فى ذات الوقت عن وجود قصور إدارى وتنظيمى بجهة عمل المحالين من شأنه أن يؤدي إلى ضياع وإهدار المال العام.

وشددت المحكمة على أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد إرتكبها العامل وثبتت قبله، وأن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية وكانت المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم الأفعال المنسوب إليهم ارتكابها.

وخلت أوراق الدعوى ومستنداتها من هذه اللوائح والقواعد والتعليمات، بما يحول دون قيام المحكمة بالتحقق والتأكد من ارتكاب المحالون لهذه المخالفات على نحو القطع واليقين، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، والحالة كذلك، سوى القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان