إعلان

الدستورية تُبطل حرمان "الزوج الأرمل" من الحصول على معاش زوجته بنقابة التجاريين

02:15 م السبت 03 أبريل 2021

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

وصرّح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بأن المحكمة شيدت قضائها على أن ذلك النص مايز في المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة، أو سبب منطقي أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.

فيديو قد يعجبك: