لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأديب مسئولين بـ "ماسبيرو" سرقوا فيلمًا عن انتصارات أكتوبر

11:48 ص السبت 01 مايو 2021

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام في ماسبيرو، بعقوبة الإحالة للمعاش بعد ثبوت قيامها بمساعدة مخرج متعاقد بسرقة فيلم تسجيلي عن بطولات الشهداء وانتصارات حرب أكتوبر 1973، تم إعداده باستخدام كاميرا ومعدات وأدوات مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام.


وتم الاستيلاء على المادة الفيلمية واستخدامها في عمل فيلم تسجيلي خاص بها باسم "أنا مصر"، ونشرته عبر حسابها الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك ويوتيوب"، على زعم من أنها أعدته وأشرفت عليه وأنتجته على نفقتها الخاصة بالمخالفة للحقيقة.

وتبين من أوراق القضية رقم 6 لسنة 62 قضائية عليا أن "ر. ع"، مدير عام برامج المرأة بقناة النيل للأسرة والطفل، اتفقت مع المحال الثاني "س. م"، المخرج بالقناة على تحرير طلبي تصوير وتشغيل مونتاج لتقارير تخص برنامج شباب كل يوم، على خلاف الحقيقة بقصد تصوير تقارير خارجية وإجراء مونتاج لها باستخدام كاميرا ومعدات وأدوات مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام والاستيلاء على المادة الفيلمية واستخدامها في عمل فيلم تسجيلي خاص بها باسم "أنا مصر".


وقالت المحكمة إن المحالة الأولى أوعزت إلى المحال الثاني بأن يشتركا في العمل على فيلم تسجيلي تظهر فيه بمظهر من يُهدي إلى شهداء البلاد فيلما يوثق بطولاتهم فتستضيف أسرهم، وتُجْرى معهم الحوارات بما يتناول الشهداء، واختلس ما وجد فيه بغيته من مقاطع انتُهى من تنسيقها، مسلِّمًا إياها للمحالة الأولى لإكمال ما اتفقا عليه وتجهيز الفيلم الوثائقي، وتم نشر هذا الفيلم متضمنًا اسميهما.

وطلبت النيابة الإدارية من المحالة الأولى تقديم أرقام هواتف وعناوين ضيوفها من أسر الشهداء الذين تمت استضافتهم للوقوف على حقيقة ما هو منسوب إليها، إلا أنها رفضت، مبررة ذلك بأنه سيؤثر على سمعتها لدى تلك الأسر، إن تبين إسناد اتهامات لها بشأن تلك المقاطع، فتهيأت الأدلة قاطعة بتكامل عناصر إعدادها لما اقترفت، مؤكدة على أنها استغلَّت عملها بمشاركة الثاني في عمل استولت عليه ونسبته لنفسها اختلاسًا واستغلالًا لمواد مصورة بالأدوات المملوكة لمحل عملها وبعناصره البشرية، فتنكبت المسلك القويم والأمانة المفترضة في الموظف العام، وثبت خروجها على مقتضى واجبها الوظيفي خروجًا سافرًا أمعنت فيه باستغلال أموال الجهة محل عملها لمصلحتها الشخصية، وتدليسها على زملائها بالعمل دون اكتراث لمواطن الشبهات والمساءلة.

وأكدت المحكمة أن المحالة تحرت نفعًا شخصيًا ومركزًا أدبيًا مما اقترفت، فظهرت بمظهر يجافي الواقع، مُسْتَوْلِية على مواد مصوَّرة، لها قيمة مالية، تنسبها إلى نفسها، لتُحمَد على ما لم تفعل، أو بالأحرى تُحمد على إثم لم يردعها عنه قيمة ما تناوله هذا الفيلم التسجيلي من ذكرى شهداء أبرار، تأبى دماؤهم الطيبة أن تُكرَم بغير الطيب، إذ لا إكرام بمغصوب أو مُختلس، ولا إهداء بشيء من غير مالكه، فلم تتحر واقعا إكراما لشهداء أبرار وذويهم، إنما تحرت مركزًا أدبيًا لا يُقدَّر بثمن إن كان بحق، ويهوي بصاحبه إلى درك سحيق من سوء طوية إن نال منه الغرض بوسائل غير مشروعة بخس ثمنها، فارتكبت جرمًا، لا سيما وأن ذكرى الشهداء الأبرار هي منهل حياة لأجيال حالية وقادمة، تستلهم منها عزما صادقا في الذود عن البلاد في كل مجال وبكل وسيلة، وهي من أولى وأهم رسائل الإعلام القائمة عليه الهيئة محل عملها، فاستحال ما سلكته المحالة إلى إثم تضاعفت مظاهره، إذ أقرنته بادعاء إكرام من كانت شهادتهم لأجل بلادٍ لا تُستَحلَّ فيها حقوقها، فلا تُغبَن في أموالها ممن تنكب سبل الصالح العام هدفا ومنهجا، فحق عليها القول بانهيار الثقة في تحليها بالأمانة التي يتعين أن تُظَلِّل الموظف العام عملًا ومسلكًا، فصار حتمًا مقضيًا في يقين المحكمة غل يدها عن وظيفتها، وهو ما تقضي به في شأنها.

وتبين اشتراك المحال الثاني مع المحالة الأولى فيما اقترفت، إلا أنه بالنظر وكونه يشغل عمله بالهيئة الوطنية للإعلام بموجب عقد لا تُسبغ بنوده عليه وصف الموظف العام الجائز التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية، أو إحالته للمحاكمة التأديبية، وهو ما لم تجد معه المحكمة مناصًا من التنويه إليه عسى يُتَحوط له بالنظر للحالة الماثلة.

وبشأن ما نُسب إلى المحالة الثالثة "خ. ع" مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للأسرة والطفل والمكلفة بالإشراف على القناة، من أنها اعتمدت طلب المحال الثاني بتصوير وتنسيق التقارير المصورة، ومما تبين من التحقيقات أن اعتمادها لم يكن بغير غرض سير العمل، بحسبان اضطراد الحال على أن مخرج العمل ومدير البرامج يضطلعان بكافة إجراءات إخراج البرنامج إلى شاشة القناة محل عملهما، وإذ تبين بشهادة المشرف العام على إدارة المونتاج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، والذي أفاد بأن إجراءات الطلب المعروض على تلك المحالة واعتمادها له صحيحة لا غبار عليها، كما أفاد بأنه لا توجد قواعد محددة لحجز التصوير أو التنسيق بالهيئة محل عمل المحالة، وهو ما تأكد بأقوال مدير إدارة التفتيش الإداري بقطاع قنوات النيل المتخصصة.

وبشأن ما نُسب إلى المحال الرابع "أ. م"، مونتير بقطاع قنوات النيل المتخصصة من إهماله في الحفاظ على التقارير المصورة، والتي تم تنسيقها بالوحدة محل عمله، فقد تبين مما تقدم أن المحال الثاني توجه إليه بموجب الطلب المعتمد من المحالة الثالثة بغرض تنسيق مقاطع مصورة لأجل برنامج "شباب كل يوم"، فاضطلع بدوره وأجرى التنسيق بها إلى حدٍ ارتأى هذا المحال الثاني كفايته، طالبا استكمال العمل في يوم آخر، فكفَّ هذا المحال الرابع يده عن استكمال التنسيق، وبوصف المحال الثاني مخرج التقارير ومؤتمن عليها فقد غافل المحال الرابع باختلاسها.

وعما نُسب إلى المحالين الخامسة "أ. ع" مذيعة بقناة النيل للأسرة والطفل والسادس "م. ج"، مونتير هواء باستوديو "37" من مزاولة عمل فني خارج نطاق جهة عملهما دون ترخيص بذلك، إذ قامت المحالة الخامسة بالتعليق الصوتي على الفيلم التسجيلي، في حين اضطلع المحال السادس بتنسيق محتواه في صورته النهائية، فإن الشق الثاني مما هو منسوب إلى المحالة الأولى إنما يدحض اتهامهما بما نُسب إليهما، إذ ثبت في حق تلك المحالة الأولى إيهامهما بأداء عمل فني لصالح إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تخليدا لذكرى حرب السادس من أكتوبر، فأدخلت عليهما الغش، لا سيما وأنه معروض عليهما من مدير عام البرامج بالقناة، ولم يعلما بما واكب تصوير الفيلم من استيلاء على التقارير المصورة، فضلًا عن أنهما لم يتقاضيا مقابلًا ماليًا عن مشاركتهما، وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحالة الأولى "ر. ع" بالإحالة إلى المعاش، وعدم قبول الدعوى بشأن المحال الثاني لبطلان قرار الإحالة، وببراءة باقي المحالين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان