دعوى أمام "الإداري" تطالب بإلغاء منع النساء دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق دون محرم
كتب - محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت برقم 48010 لسنة 75 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور
كما طالبت الدعوى كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.
وأكدت الدعوى انه اثناء أجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول اقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق , لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند اتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن"
وأضافت الدعوى ان تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.
فيديو قد يعجبك: