إعلان

اليوم.. الحكم على المتهمين بقضية "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس

02:00 ص السبت 08 مايو 2021

ارشيفية

كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم على 5 من عناصر "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس، لانضمامهم لإحدى خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

من المقرر صدور الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

كانت النيابة العامة أحالت 5 متهمين؛ عثمان.م.ع – طبيب- "هارب"، حازم.ط.ط – 23 سنة – طالب، محمود.ح.ع – 21 سنة – طالب، أسامة.هـ.أ – 21 سنة – طالب، أحمد.م.ف – 21 سنة – طالب للمحاكمة الجنائية.

وأسند للمتهم الأول تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتولي المتهم الأول قيادة في أحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة، والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها العدائية.

وأمد إحدى المجموعات المسلحة بأموال لشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات آلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أغراضها.

ودبر المتهم الأول تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، والتأثير على السلطات في أعمالها، باستعمال القوة والتهديد.

المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي مجموعات العمل النوعي المسلحة، مع علمهم بأغراضها العدائية، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، بغرض التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، وذلك أثناء إحراز المتهم الخامس عبوات حارقة استخدامها في العمليات العدائية تنفيذا لغرضهم المقصود من التجمهر.

كما أحدث المتهمين عمداً بالمجني عليه فادي محسن ميلاد حنا الله إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية، مدة لا تقل عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص، تنفيذا لغرض إرهابي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان