5 يونيو.. نظر دعوى السماح للسيدات أقل من 40 عامًا بالإقامة في الفنادق دون مِحرم
كتب- محمود الشوربجي:
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 5 يونيو المقبل، لنظر الدعوى التي القضائية التي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية، والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
وحملت الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، رقم 48010 لسنة 75 قضائية.
وطالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور، وإلغاء كافة العراقيل.
أوضحت الدعوى أنه قد صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".
أضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم، واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة "11" وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة "53" وبها حظر التمييز بأشكاله، وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنات.
فيديو قد يعجبك: