الفتوى والتشريع: ماكينات الصراف الآلي تخضع لضريبة العقارات المبنية
كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى خضوع ماكينات الصرّاف الآلي للنقود، إلى الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته.
وصرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الفتوى تأسست على أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت الفتوى أن المشرع اعتبر التركيبات التي تُقام على أسطح أو واجهات العقارات في حكم العقارات المبنية إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، وجعل وعاء الضريبة عليها هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني أرضًا وبناءً، وذلك لكون القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لفرض الضريبة تمثل إيراد رأس المال المستغل بأكمله أرضًا وبناءً .
واصلت: أي أنه متى ثبت أن التركيبة مؤجرة أو مُقامة مقابل نفع أو أجر، فإن وعاء الضريبة التي تُفرض عليها هو قيمتها الإيجارية السنوية التي تقدرها لجان التقدير، وذلك سواء أكان الذي أقام التركيبة هو مالك العقار الذي أقيمت عليه أم مستأجر منه.
ويكون المُلزم بأداء الضريبة هو مالك التركيبة التي اعتبرها المشرع في حكم العقارات المبنية متى كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
ولما كانت ماكينات الصراف الآلي للبنوك بوصفها جهاز إلكتروني ملحق به خزينة مُؤمّنة يتم تغذيتها بأوراق النقد بمعرفة البنك التابعة له، ويتم من خلالها إجراء بعض المعاملات البنكية والمالية، وقد درجت البنوك على تركيب هذه الماكينات وتثبيتها على واجهات مباني البنوك، وكذا واجهات العديد من المبانى الأخرى، لسحب وإيداع النقود وإجراء بعض العمليات المصرفية، وهي بذلك تعد إحدى صور التركيبات التي أوردها المشرع بالبند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم تعتبر هذه الماكينات في حكم العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية متى كانت مؤجرة ، أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو المُلزم بأداء الضريبة.
فيديو قد يعجبك: