إعلان

28 أغسطس.. الحكم في عدم دستورية ضريبة الدخل

06:18 م السبت 03 يوليه 2021

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود سعيد:

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 7 و8 و13 و25 و35 و36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 190 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 7 و8 و13 و25 و35 و36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وتنص المادة 7 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على أن استثناءً من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان