إعلان

المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة الضرب والإتلاف المقترن بالبلطجة يستهدف مواجهة الخطورة الإجرامية

03:32 م السبت 28 أغسطس 2021

المحكمة الدستورية العليا

القاهرة - (أ ش أ):

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة، حكمًا بتأييد دستورية مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على جريمة البلطجة.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بحق من يزاول العمل الفني دون ترخيص من النقابة المختصة.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني – في بيان للمحكمة الدستورية اليوم – إن الحكم في الدعوى الأولى تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قُصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني، الذي قرن أعمال البلطجة بجريمة أخرى، مستغلا في ذلك عجز المجني عليه الذي روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجاني ومنع غيره من مجاراته في الإثم ذاته.

وأكد أن المشرع التزم بضوابط التفريد التشريعي والتفريد العقابي، تاركا للقاضي سلطة واسعة في إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته في شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة، للمدة التي يقدرها وفقا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدا لاستقامة سلوكه على السوية.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأكدت المحكمة أن ما نص عليه القانون من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور، غير أن عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصا له بذلك من النقابة المختصة، فتتعارض مع حرية الإبداع الفني، بوصفها فرعا من حرية التعبير ومظهرا من مظاهرها.

وقضت المحكمة الدستورية أيضا برفض الدعوى المحالة إليها من إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، في شأن النص القانوني المتعلق بإعفاء الجناة من عقوبة جناية تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها أو تزويرها، إذا أخبروا سلطات الدولة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع في البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث عنهم.

وأوضحت المحكمة أن الحكم تأسس على أن المشرع استهدف من هذا الإعفاء تحقيق مصلحة عامة جوهرية للكشف عن الجنايات المشار إليها، والوقوف على مرتكبيها والقبض عليهم، وضبط المحررات محل الجريمة، لخطورتها ونيلها من الثقة الواجب توافرها في المحررات الرسمية، خاصة أن تلك الجريمة يكون الخفاء والخداع عنصرا رئيسيا من مكوناتها، وهي بطبيعتها عصية على الكشف، وتصعب معها مهمة سلطات الدولة في اكتشافها والقبض على مرتكبيها، وهو مبرر كاف ومقبول لإعفاء الجاني من العقوبة، نظير الخدمة التي يقدمها للعدالة وللمصلحة العامة.

وأضافت أن محكمة الجنايات تتولى تقدير توافر شروط إعمال هذا الإعفاء، دون أن تتخذ من اعتراف أحد المتهمين دليلا على غيره من المتهمين، وتحكم في الدعوى بحسب العقيدة التي تكونت لديها، في ضوء ما تقدمه النيابة العامة من أدلة، وما يطرحه المتهمون الآخرون من دفاع ودفوع.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان