قضية التمويل الأجنبي.. قرار من قاضي التحقيق: لا وجه حق لإقامة الدعوى ضد 4 جمعيات
كتب- طارق سمير:
أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة.
والجمعيات الأربعة هي؛ المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامو من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
جاء هذا في البيان الخامس الذي أصدره المستشار على مختار والذي شدد فيه على أن التنمية المستدامة - والتي باتت أمراً حيوياً ومطلباً ملحاً، تعنى في الأساس بتحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء سيما وأنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية بجعلها مستدامة، ونظرا لوجود تحديات واشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، فإنها - أي الدول - يجب أن تشرك المجتمع المدني الذي يمثل همزة الوصل بينها وبين الأفراد باعتبارهم الفئة المستهدفة والمستفيدة من التنمية المستدامة في سعيها لتحقيقها وصولا للاكتفاء ثم الرخاء.
وهنا تبرز أهمية دور المجتمع المدني الذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات التي قد تثبط أو تحبط تحقيقها، وهو ما يجب معه النظر إلى عمله – طالما كان في إطار الدستور والقانون - إلى أنه عنصر مؤثر لا تستقيم بدونه مساعي التنمية المستدامة التي يجب أن تفي بمتطلبات الحاضر ولا تضر باحتياجات الأجيال القادمة، فالمجتمع المدني هو بمثابة الوقود لقاطرة التنمية المستدامة والتي تؤتي ثمارها الوارفة نتاجا لتكامل دور الدولة والمجتمع المدني.
وأهاب قاض التحقيق مرة أخرى بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية ، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهو ما نربأ به عنها .
ذكر قاضي التحقيق أن هذا يأتي استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 فقد سبق وأن صدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وقبل أربعة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه قرار آخر في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشرة منهم لعدم الجريمة وقبل ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم كفاية الدليل.
أوضح أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 67 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مئة وثمانين شخصاً، وذلك منذ أن قام باستكمال مهمة التحقيقات في هذه القضية.
فيديو قد يعجبك: