سقوط دعوى ضد مسئول سابق بالإعلام رفض إذاعة إعلانات أغاني شعبية
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، بسقوط الدعوى التأديبية ضد المحال "م. م"، مدير عام سابق بالهيئة الوطنية للإعلام، بمضي المدة، بعد اتهامه بالإهمال في عمله، ما كلف الهيئة محل عمله تعويضًا ماليًا قدره ١٠٠ ألف جنيه للشركة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المالية المعمول بها، وأتى ما من شأنه ضياع حق مالي بجهة عمله، بأن امتنع عن إذاعة الخدمات التفاعلية والإعلانات محل العقد المبرم مع إحدى الشركات، مما أدى إلى صدور حكم ضد الهيئة بأداء تعويض مالي قدره مائة ألف جنيه للشركة لإخلال الهيئة بالتزامها التعاقدي.
وإذ نضحت أوراق الدعوى بأن الطاعن بحكم وظيفته قد ارتأى تنظيمًا محددًا في شأن تفعيل العقد المبرم مع إحدى شركات الإعلان، ورأى في إذاعة بعض الإعلانات على أثير إذاعة "راديو مصر" ما ينال من قدر تلك الإذاعة، ومنها نغمات ومقاطع لأغانٍ متدنية المستوى أُطلق عليها وصف الأغاني الشعبية، مما حدا به لرفض إذاعة تلك الإعلانات، وهو ما نُسبت إليه هذه المخالفة.
وبغض النظر عن مدى قيام هذا الاتهام على أسس سليمة من واقع أو قانون، فإن الأوراق قطعت بيقين لدى عقيدة المحكمة بأن المنسوب للمحال لا يعد شأنًا جنائيًا، إنما هو محض عمل إداري ارتبط بتنفيذ علاقة تعاقدية بإحدى الشركات لطرح بعض الإعلانات على أثير محطة إذاعية وطنية لها قيم يقوم على صونها كل ذي قيادة بالهيئة محل عمل المحال، فكان للمحال تقدير ما قدَّر، وفقًا لرؤية ارتآها في إدارة المحطة المذكورة مثَّلت سببًا في تعويض مدني للشركة.
إلا أن هذا التعويض لا ينبغي بحال من الأحوال اتخاذه ذريعة لقول بأن الخطأ المرفقي الذي استندت إليه المحكمة في قضائها بالتعويض ضد رئيس الهيئة محل عمل المحال (بصفته)؛ إنما يمثِّل سندًا للقول بأن المنسوب للمحال يُشَكِّل جريمة جنائية في حقه تسري عليها أحكام التقادم المتعلقة بالجرائم الجنائية دون تلك المحددة لائحيًا بشأن المخالفات التأديبية، لاسيما وأن مبلغ التعويض المقضي به في مواجهة الهيئة محل عمل الطاعن لا يُعد بحال من الأحوال ضررا جسيمًا في ذاته.
وبالنظر لما تبين أن المحال قد تغيَّاه ليحفظ قدرًا معلومًا للمحطة الإذاعية قيادته من وقار، فانتفت كل إشارة إلى إمكان إسباغ وصف جنائي على المنسوب إليه، ويبقى محض مخالفة إدارية تنطبق بشأنها أحكام سقوط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات على وقوعها.
فيديو قد يعجبك: