لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القضاء الإداري يقضي ببطلان فرض رسوم على تكرار العمرة.. وتلزم السياحة بردها

03:56 م الأحد 25 ديسمبر 2022

موسم العمرة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، اليوم الأحد، بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للحاجة سناء إبراهيم توني حماد الرسوم التي حصلتها منها لحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات المحددة بـ 2000 ريال سعودي وفقا لقرار وزير السياحة، وألزمت الوزير المصروفات.

وقالت المحكمة، إن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة 2000 ريال سعودي لبيت الله أكثر من مرة خلال 3 سنوات ماضية باطل، وأن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون، وفى حدوده وإلا كانت باطلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد العربي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبد العليم، ومحمد مختار نائبي رئيس المجلس.

قالت الحاجة المعتمرة لبيت الله الحرام أنها اضطرت لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أدائه للعمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000 ريال) ونصفهم رغم أنها زيارة لبيت الله.

قالت المحكمة أن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة , وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000 ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم ، هذا القرار جاء مغتصباً لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم كما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

وأضافت المحكمة، أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التي يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً، لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها، كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون.

وانتهت المحكمة أن استحداث السلطة التنفيذية – وزير السياحة – لهذا الفرض المالي ليس على أي أساس تفويض تشريعي لأي فرض مالي مهدرا لحكم المادة 38 من الدستور الحالي الصادر عام 2014، وما تعاقبت عليه الدساتير المصرية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار معدوما من الأساس وبذلك يضحى المبلغ الذي قامت وزارة السياحة بتحصيله من المدعية بناء على هذا القرار لمجرد تكرار العمرة قد حصل دون سند مشروع من القانون، وبالتالي يكون لزاما على الجهة الإدارية رده إليها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان