عصابة الطبيب للتنقيب.. كواليس استخراج 5 قطع أثرية من عقار بعين شمس (نص التحقيقات)
كتب - طارق سمير:
اتهمت النيابة المختصة طبيب تخدير وصاحب شركة وأخصائي تسويق، بالاتجار في المخدرات بعد أن أجروا أعمال الحفر ونزعوا القطع الأثرية من منزل في عين شمس بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار.
وجاء في تحقيقات النيابة - حصل مصراوي على نسخة منها- أن المتهمين عثروا على 5 قطع أثرية خلسة من عقار في عين شمس، وعرضوها للبيع وسعوا في تهريبها للخارج.
المتهمون في القضية - محبوسين على ذمة القضية - هم؛ "و. ع"، طبيب أخصائي تخدير، و"أ. ع"، صاحب شركة للاستيراد وتجارة اللوحات الفنية، و"ص. ع" أخصائي تسويق.
وواجهت النيابة أخصائي التسويق بأقوال الطبيب أقر بصحتها وبإرشادهما ضُبطت القطع الأثرية من المنزل المملوك لصاحب الشركة بمنطقة عين شمس.
وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المسكن على قطع أثرية وأسلحة بيضاء وخناجر، وجهاز استشعار للكشف عن الآثار.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني صاحب شركة الاستيراد والتصدير للوحات الفنية ذاع صيته في الاتجار بالقطع الأثرية واحتفاظه بها لحين بيعها.
ماذا يقول القانون عن جرائم الاعتداء على الآثار؟
أكد القانون رقم 91 لسنة 2018 على أن جرائم الاعتداء على الآثار والاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
ونص قانون 117 لسنة 1983 في مادته رقم 6 على أن جميع الآثار تُعد من الأموال العامة - عدا ما كان وقفًا - وأنه لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلى وفقا للشروط الواردة في القانون.
وحظر القانون الاتجار في الآثار اعتبارًا من تاريخ العمل به كما منح التجار مهلة 6 أشهر لترتيب أوضاعهم وأن يخطروا المجلس الأعلى للآثار بما لديهم من قطع أثرية لتسجيلها، وفق المادتين 7، و8 من القانون.
ما عقوبة عمليات التنقيب عن الآثار؟
يقول المحامي وائل القاضي، إن القانون رقم 91 لسنة 2018 نص على أنه العقوبة تكون مابين السجن المشدد (3: 15 سنة) وغرامة لا تزيد عن مليوني جنيه، وفق المادة 42 مكررًا من القانون.
ولفت إلى أنه يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتُعد جريمة الحفر خلسة والاتجار في الآثار تنظر أمام محكمة الجنايات.
كيف يتم التعامل مع الآثار المضبوطة؟
ألزم القانون المجلس الأعلى للآثار بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف.
على أن تُخرزن بمخازن المجلس الأعلى على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة لحين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
فيديو قد يعجبك: