الإدارية العليا تؤيد منح مواطن ترخيص بندقية خرطوش بغرض الصيد
كتب- محمود الشوربجي:
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار رفض ترخيص سلاح، وحرمان مواطن من حمل بندقية خرطوش بغرض الصيد، وقضت برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى، والمؤيد لحمل هذا المواطن السلاح ومنحه الرخصة الخاصة به، وجاء حكم المحكمة بتأييد حكم الدرجة الأولى لعدم ثبوت ما يدين المواطن أو يجعله خطرًا على السلم العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند ، جمال إبراهيم، عبدالسلام عبدالمجيد، عاطف فاروق الصاوي، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن المواطن مرخص له بإحراز وحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش بغرض الصيد عام ٢٠١٣، من مديرية أمن مطروح، عبارة عن بندقية خرطوش ينتهي في 31/12/2018، وقد صدر قرار جهة الإدارة المطعون فيه والمؤرخ 26/2/2017 بإلغاء وسحب الترخيص وذلك استنادًا إلى اعتراض إدارة الأمن الوطني بعدم الموافقة على الترخيص وللمواطن.
وكان المشرع، استلزم بنص المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تسبيب القرار الصادر بعدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه، وذلك تقديراً منه لوجوب توافر أسباب مُنتجة في حمل قرار عدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه أو عدم الموافقة على التجديد على ما يبرره وذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري.
ورأت المحكمة، أنه لم تكشف الجهة الإدارية عن وقائع محددة، تم ضبط الطاعن فيها أو التحقيق معه في شأنها، أو صدور أحكام جنائية ضده، وإذ أجدبت الأوراق من دليل على سابقة اتهامه أو اتخاذ إجراءات حياله من قبل سلطات الضبط والتحقيق المختصة تلقي بظلال من الشكوك والريب على مسلكه.
وخلت الأوراق من وجود سبب أو مبرر كافي لعدم تجديد الترخيص بحمل البندقية، ولم يثبت فقده للسلاح المرخص به أو تصرفه فيه طبقًا للقانون حتى يعتبر الترخيص بحمله وإحرازه ملغيًا بقوة القانون على نحو ما ذهبت المادة (10) من القانون المشار إليه، بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت من أن الطاعن قد اقترف أفعالًا من شأنها تهديد الأمن والنظام يستوجب تدخل جهة الإدارة لإلغاء الترخيص وسحب السلاح منه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استند فقط إلى عدم ترخيص السلاح الخاص بالمطعون ضده دون إبداء أي أسباب جدية، لذلك يكون غير قائم على سبب صحيح يبرر إصداره، ويضحى قرار سحب الرخصة منه مخالف للقانون.
فيديو قد يعجبك: