19 يوليو.. الحكم في طعن إلغاء قرار فرض رسوم على الوحدات العقارية الجديدة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة برسوم بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي للحكم بجلسة ١٩ يوليو المقبل.
حملت الدعوى رقم 52213 لسنة 74 قضائية وأختصم وزير الإسكان ورئيس جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتيهما.
جاء في أوراق الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استندت في تحصيلها هذه النسبة الى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 والى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.
وأكد المحامي أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما خصوصا مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر.
طالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على انه " لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف ، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
فيديو قد يعجبك: