إعلان

حيثيات رفض دعوى تطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين

06:38 م الأحد 27 مارس 2022

نقابة المحامين

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها برفض بطلان انتخابات نقابة المحامين، والتي أجريت في غضون مارس 2020.

وأوضحت الحيثيات أنه لما كان الثابت من الأوراق أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة، وذلك على منصب النقيب، ومنصب عضوية مجلس النقابة (ثمانية وعشرين عضوًا)، وتضمن الترشح على عضوية مجلس النقابة فئتين، الأولى فئة أعضاء الإدارات القانونية (ثلاثة أعضاء)، والثانية فئة محاكم الاستئناف (خمسة وعشرين عضوًا)، على أن يتم انتخاب مجلس النقابة العامة بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة العامة المنصوص عليها في المادة (124) من قانون المحاماة، وقد أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات القواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية، تضمنت تلك القواعد إجراء الانتخابات في ثلاث بطاقات اقتراع، الأولى لمنصب النقيب، والثانية لأعضاء الإدارات القانونية، والثالثة لمحاكم الاستئناف، حيث قسمت البطاقة الأخيرة إلى ثمان جداول بواقع جدول لكل محكمة استئناف، خصص كل جدول للمرشحين من ذات دائرة محكمة الاستئناف.

وأضافت الحيثيات: ولما كان البين من نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17لسنة1983 وتعديلاته، أن المشرع أنشأ نقابة المحامين جاعلًا لها الشخصية الاعتبارية وتضم جميع المحامين المقيدين بجداولها، وقد أناط المشرع بالجمعية العمومية ومجلس النقابة تسيير أمور النقابة وممارسة أنشطتها من خلالهما، وقد نظم المشرع في قانون المحاماة اختيار مجلس النقابة عن طريق الجمعية العمومية، إذ يقوم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة والمكونة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية باختيار مجلس النقابة العامة عن طريق الاقتراع السري المباشر، وكان البين من نص المادة(131) بعد استبدالها بالقانون رقم147لسنة2019، أن مجلس النقابة العامة يتكون من منصبين، الأول منصب النقيب، والثاني عضوية المجلس (ثمانية وعشرين عضوًا)، على أن يراعي في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.

واختتمت الحيثيات: وبناء على ما تقدم فإنه وإذ قامت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة بإجراء الانتخابات وإعلان النتيجة في ضوء الإجراءات سالفة البيان، وكان المدعي لم يكن من بين أعلي ثلاثة مرشحين حاصلين على أصوات الجمعية العمومية لنقابة المحامين في فئة المحامين بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال، وإذ تمت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء هيئة قضائية – النيابة الإدارية –وخلت الأوراق من أي دليل يقدح في صحة إجراءات التصويت والفرز ورصد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم اعلان فوزه عضوا بمجلس نقابة المحامين يكون قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان