المفوضين توصي بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع نزول المحجبات حمام السباحة
كتب- محمود الشوربجي:
أوصى تقرير قضائي بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات -سواء مكتوبة أو شفهية- الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بالحجاب والمايوه الشرعي.
لفت التقرير إلى أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها.
كما ألزم التقرير الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وإذ يطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة 53 من دستور سنة 2014، ومن حيث إن إصدار القوانين أو تعديلها يعد عملية تتم وفقا للآلية المقررة دستوريا، بحيث تبدأ من مرحلة اقتراح القانون سواءً من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب، مرورًا بعرضه على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، ثم التصويت عليه وفقا للأغلبية المقررة دستوريًا وصولًا إلى إصداره، ومن ثم فإن الطعن في أي مرحلة من هذه المراحل يعدو منصبا في حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع.
فيديو قد يعجبك: