الدستورية: عدم سداد الضريبة بعد 60 يومًا من مواعيد الإقرار يُعد تهربًا
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأيدت المحكمة نص المادة على "اعتبار انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًا ضريبيًّا".
وأوضحت المحكمة في حُكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشتري السلعة أو مُتلقي الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًا، وهو ما يؤثر سلبًا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.
فيديو قد يعجبك: