قصة سقوط متحرش ميكروباص النزهة: من فضيحة السوشيال إلى المحكمة
كتب- محمود سعيد:
في خلال 72 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "مُتحرش ميكروباص النزهة" وإحالته للنيابة التي قررت فور انتهاء التحقيقات حبسه وإحالته للمحاكمة، لتكون ضمن أسرع الإحالات في تاريخ القضاء المصري.
بداية واقعة "متحرش ميكروباص النزهة"
يوم الجمعة 29 أبريل، نشر الشاب أبانوب إسكندر، مقطع فيديو صور عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه إن الشاب تحرَّش بشقيقته.
وكتب "أبانوب": "عايز حق أختي؛ وذلك بعد نشره لمجموعة من الصور وفيديو يتهم شابا بارتكابه أفعالا مخلة وخادشة للحياء داخل ميكروباص مع شقيقته.
وأضاف "أنا مش عارف نروح فين ولا نيجي منين بجد، إخواتي مش عارفين يعيشوا من اللي بيشوفوه كل يوم في الشارع".
وتمكنت شقيقته بشجاعة من توثيق أفعال المتهم المُجرمة قانونًا، ثم أبلغوا الشرطة.
دعم "السوشيال ميديا" للضحية
فور انتشار الفيديو، تداولت الصفحات الداعمة لضحايا التحرش تفاصيل الحادث، وأبرزها صفحة speak up الداعمة للناجيات من حوادث التحرش.
فكتبت الصفحة "شكراً لأبانوب واخته انهم خدوا موقف وما سكتوش.. وياريت لو حد يعرف أي بيانات عن الشخص اللي في الصورة يبعتها لأبانوب".
الداخلية تعلن ضبط "متحرش الميكروباص"
رصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في خلال 48 ساعة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
حبس المتهم
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
ونسبت النيابة للمتهم تهمة التعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعةٍ جنسيةٍ منها.
متحرش الميكروباص أمام الجنح
في أحد أسرع الإحالات في تاريخ القضاء المصري، أمرت النيابة بإحالة "مُتحرش الميكروباص" للمحاكمة الجنائية أمام الجنح.
ومن المقرر أن تحدد محكمة جنح النزهة جلسة عاجلة لمحاكمته.
العقوبة المتوقعة حال الإدانة
تنص المادة 306 عقوبات على أن "كل من تعرض للغير في مكان عام، أو قام بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد عن 5 آلاف".
وفي إحالة إدانة المتهم بالفعل العلني الفاضي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، بحسب المادة 278 من قانون العقوبات.
فيديو قد يعجبك: