الدستورية تؤيد اعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية
كتب- محمود سعيد:
أكدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًا لا يخالف أحكام الدستور.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن المُشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، حرصًا منه على أموال الائتمان المصرفي، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًــا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًا وطنيًا، فكان لزامًا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجاري، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصادية العالمية. وفي الوقت ذاته لم يمنع المدين مـــن الاستشكال في التنفيذ أو المنازعة في الدين.
فيديو قد يعجبك: