لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد إدانته بقضية تهرب جمركي.. إلزام عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار "المُنشق" بدفع 15% للجمارك

11:13 م الأربعاء 10 أغسطس 2022

عصام خليل

القاهرة- مصراوي:

قضت محكمة الشئون المالية والتجارية، بإدانة الدكتور عصام خليل مالك شركة "الدكتور"، ورئيس حزب المصريين الأحرار "المُنشق" وإلزامه بدفع 15% من قيمة الضرائب الجمركية المقررة عليه في القضية رقم 343 لسنة 2020 جنح تهريب الميناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة مصطفى، بعدما أحيلت مخالفات شركة عصام خليل إلى نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وأجرت فيها تحقيقات موسعة، فُحصت خلالها كافة المستندات والأوراق، ورصدت ما بها من تلاعب ومخالفات وتقديم بيانات مخالفة للحقيقة، ثم أحالت المتهم عصام خليل إلى محكمة الشئون المالية والتجارية.

وكانت قوة من رجال مباحث مكافحة التهرب الجمركي، داهمت في أبريل 2018، مقر شركة "الدكتور" المملوكة للدكتور عصام خليل، رئيس الجبهة المنشقة عن حزب المصريين الأحرار –وقتها- وصادرت 7 كراتين مليئة بالأوراق والمستندات، الخاصة بتعاملات الشركة المالية.

وتمت المداهمة بناء على مذكرة أعدتها مصلحة الجمارك، أكدت فيها أن الشركة تتلاعب في الأوراق والمستندات التي تقدمها للجمارك، بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأكدت المذكرة أنه بدراسة البيانات الجمركية الخاصة بالشركة، تبين قيامها بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي ١٩٨٢١/٢٠١٧ إفراج العين السخنة لصنف سيور منشأ تايلاند، في حين قامت شركة أخرى بالإفراج عن مشمول جمركى رقم ١٨٣٨٦/٢٠١٧ إفراج جمرك الإسكندرية لصنف سيور مقل حركة منشأ الصين لذات المراقيم، ولكن بأسعار أعلى بكثير.

وأفردت المذكرة للفروق بين الأسعار على الرغم من أن السيور التايلاندي هي الأعلى جودة والأعلى سعرا، وقد تبين من العرض التلاعب في أسعار قطع الغيار بغرض التهرب، جميع المخالفات التى جاءت فى المذكرة أكدتها التحريات والتحقيقات التى أجريت فى تلك الوقائع.

290595698_1104654827094954_1781972744462109222_n

وجاء منطوق الحكم أنه بعد مطالعة الأوراق وحيث إن المتهم أعلن قانونًا وحضر وكيل عنه، وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى يوم 18 / 4 /2018 ، بدائرة قسم الميناء، قدم بيانات غير صحيحة عن قيمة البضائع المبينة بالأوراق على نحو ينقص بما يجاوز 20 %.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم عصام خليل، وفقا لنص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، حيث تنص المادة 118 فقرة أخيرة من القانون المشار إليه، على أنه: "كما تفرض غرامة تساوى 15 % من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يعادل 20 %، وحيث مثل المتهم بوكيل ودفع بانتفاء أركان الجريمة وطلب البراءة، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة، من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق القضية، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بدليل معين.

وأضاف الحيثيات: "ولما كانت الواقعة ثابتة قبل المتهم وذلك أخذا بما جاء فى محضر الضبط، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام قبله، وتقضى بمعاقبته وفقا لمواد وأحكام القانون، وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتغريم المتهم 15 % من قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع وإلزامه بالمصاريف".

وبدأت مصلحة الجمارك في المطالبة بسداد مستحقاتها، التى تم إقرارها بحكم قضائي، ولكنه ماطل ورفض السداد، فبدأت المصلحة في إجراءات الحجز الإداري على أمواله المنقولة والعقارية، استيفاء لحق الدولة، استنادا للقانون رقم 308 لسنة 1955.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان