مسماه ليس "إنذار بالطاعة".. كل ما تريد الزوجة معرفته عن دعوى "كف الزوج عن الهجر"
كتب - طارق سمير:
أثار إرسال طبيبة "إنذار طاعة" ضد زوجها بسبب نشوزه، حالة من الجدل بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بين الأوساط القانونية حول قانونية وأحقية الزوجة في "إنذار الطاعة".
وفي الإنذار الأول من نوعه رقم 61581 مُحضرين أسرة مدينة نصر، اتهمت الزوجة زوجها بالنشوز مستندة إلى الآية الكريمة في سورة النساء "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا"، وذلك ردًا على إنذار طاعة أقامه الزوج تضمن اتهاما لزوجته بالنشوز.
رفض عبد الحميد رحيم، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، توصيف حالة الزوجة بـ"إنذار الطاعة" لزوجها لأن القانون منح "حق إنذار الطاعة" للزوج فقط لأن طاعته واجبه.
ويرى "رحيم" أن لفظ "إنظار الطاعة" للزوجة ليس صحيحًا قانونًا بل يُسمى إنذار "الكف عن الهجر" لمنزل الزوجية والأخير له مبادئ وخطوات تختلف كثيرًا عن إنذار الطاعة المملوك أحقيته للزوج فقط بالقانون.
وأكد أن الإنذار المُقام من الزوجة هو "إنذار قبل الأوان" فالأصح هو تكليف المحكمة بإنذار الزوج بالكف عن الهجر أثناء نظر دعوى الزوجة بطلب الطلاق للهجر.
ولفت إلى أنه ليس من حق الزوج الاعتراض على ذلك الإنذار لأنه ليس مطالب الطاعة مثل الزوجة، وفق القانون.
ويقول الخبير القانوني عبدالحميد رحيم في تصريحات لمصراوي، أنه من حق الزوجة إذا هجر الزوج منزل الزوجية رفع دعوى طلاق للهجر، وللقاضي أن يضرب أجلًا لإنذار الزوج للكف عن الهجر "العودة لمنزل الزوجية".
إذا عاد الزوج لمنزل الزوجية رفضت الدعوى، وإذا لم يستجب حُكم بالطلاق للهجر، وفق قانون الأحوال الشخصية.
يشير "رحيم" إلى أن الدعوى "الطلاق للهجر" أركان أهمها أن يهجر الزوج منزل الزوجية سنة أو أكثر، وليس مرتبطًا بعدم إنفاق الزوج على زوجته.
ونص القانون على أن الطلاق إرادة منفردة للزوج لذا فطاعته واجبة من زوجته، أمَّا المرأة فتلجأ لإنذار الزوج بالكف عن الهجر أو تطلب الطلاق للهجر.
ويسمى الطلاق في تلك الحالة "التطليق لغيبة الزوج"، فتنص المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها إذا تضررت من بُعده عنها، وأثناء سير الدعوى من حق القاضي ضرب أجل لمنح الزوج فرصة للرجوع.
كما نصت المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب(الزوج) ضرب له القاضي أجلًا، واعذر إليه بأنه يُطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدِ عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الزوج طلقها القاضي عليه بلا عذر أو ضرب أجل (تأجيل الدعوى).
وأكد المحامي عبدالحميد رحيم أنه في حالة الطلاق للهجر من حق الزوجة الاحتفاظ بكامل حقوقها من نفقة ومتعة ومؤخر صداق.
فيديو قد يعجبك: