الإدارية العليا: فصل طبيبًا بسوهاج انضم للإخوان وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برفض الطعن المقام من الطاعنة "ل. م" الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب "ع. م" طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية، لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان وقـام بالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام وقلـب النظـام والتجمهـر، وشاركهم الأسلحة النارية والذخـائـر باستعراض قـوة مـع اقترانها بجناية قتل واستخدام سـلاح ناري وذخائر وسـلاح أبيض، وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أنه في سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابي يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية، فمن يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة، يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأي العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومي واستقرارها.
وحددت المحكمة (8) صور للعمل الإرهابي في المرافق العامة والأمن العام هي: 1-استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.
3- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها.
6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني.
7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها.
8- الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
وقالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسي أو الحزبي في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية، حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، أو ممارسة أي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
كما يحظر عليه الإنخراط في جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة.
وأضافت المحكمة أن الطاعنة "ل. م" حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب "ع. م" طوال مدة العقوبة بسجنه، وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان، وقـام بالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العام طبقـاً للحكم الجنائي الصادر ضـده في القضية رقـم 3480 لسـنة ٢٠١٣ – جـنـايات الظـاهر – وكذلك قضية أخرى هي الانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام والتجمهر طبقا للحكم الصادر ضـده في القضية رقم 610 لسنة ٢٠١٦ – جنح سوهاج – حيث اشترك في التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض.
وقضى الحكم الجنائي حضـوريًا بمعاقبـته بالسـجن المشـدد لمـدة 10 سـنوات وغرامـة 20 ألـف جنيـه، ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة 5 سـنوات ومصـادرة المضبوطات، وتـم قبول النقض وإعـادة محاكمـة المـتهم المـذكور، وعام 2016 قضت محكمـة الجنايات حضـورياً بالسجن لمـدة 7 سنوات وغرامـة 20 ألـف جنيـه، ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة 5 سـنوات وألزمتـه المصـاريف الجنائيـة ومصادرة المضبوطات.
وأوضحت المحكمة أن الطبيب المذكور موجود فـي قضية أخرى هي القضية رقـم 610 لسـنة ٢٠١٦ – جنايـات قسم ثان ســوهاج – المقيـدة بــرقم ٢٠٣ لسـنة ٢٠١٦ – كلى شمال سـوهاج – بتهمـة التجمـهـر وحكمـت محكمـة الجنايات بسوهاج حضـوريا عام 2018، بمعاقبـته بالسجن المشـدد عشـر سـنوات ممـا أسـنـد اليـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة، ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم في الجريمتين سالفتي الذكر تشكلان في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله.
فيديو قد يعجبك: