في بلاغ للنائب العام.. أرملة سعيد صالح تطالب بإحالة فكري صادق للمحاكمة
كتب- محمود سعيد:
تقدم المحامي بالنقض أشرف ناجي، وكيلا عن هويدا فرغلي وشهرتها "شيماء فرغلي" أرملة الفنان سعيد صالح ضد الفنان فكري صادق.
حمل البلاغ رقم 218921 لسنه 2022 عرائض النائب العام.
وجاء في البلاغ أنه "في نهايه شهر سبتمبر 2022 فوجئت الشاكيين بتصريحات من المشكو في حقه الفنان فكري صادق مذاعة علي العديد من القنوات الفضائيه في عدة برامج تليفزيونية وفي العديد من مواقع السوشيال ميديا وعلي قنوات اليوتيوب يتحدث فيها عن الفنان الكبير سعيد صالح المتوفى إلى رحمة الله في 1/8/2014"
وأضاف البلاغ "تمثل أقوال المشكو في حقه سب وقذف وتشهير وألفاظ خادشة لسمعة وشرف العائلات وأخبار كاذبه عن فنان مصري محترم بقوله: سعيد صالح مش قدوة، عاشرنا بعض واحنا مش لاقين ناكل من سنه 64، سعيد صالح قدوة سيئة للممثل، سعيد صالح دخل السجن سجل الي انا بقوله لك ده سجله عشان يتحسب عليا، أنا لسه هقول ده في برنامج تاني مع عمرو الليثي سعيد صالح بيحب المخدرات اكتر ما بيحب بنته وده اتقال من أعظم ممثلين مصر".
وأشار البلاغ إلى قول المشكو في حقه فكري صادق "أي حد كان يدي سعيد صالح ألفين جنيه الصبح كان يقوم يصور.. ألفين جنيه كان بيشتري بيهم كوكايين وأنا اعرف التاجر شوفته بعينيا، التاجر الي كان بيجيله الصبح اللوكيشن الساعه 12 عشان يديله الالفين جنيه ويديله بطرمان فيه 3 جرام كوكايين".
وقال مقدم البلاغ إن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السب والقذف بإدى وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات،، بل والاكثر من ذلك انه صور للعالم ان مصرنا الحبيبة دولة فنانيها ورموزها مدمني مخدارت وسيء السلوك والاخلاق.
ـ وحيث أن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر اخبار وبيانات كاذبه والمعاقب عليها فى المواد 302/1 ، 303/1 ، 307 ، 308 ،102 من قانون العقوبات واللتي تنص على :
مادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
مادة 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 306 : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.))
ـ كما تتضمن اقوال المشكو في حقه تلميحات وسب لا يشمل علي واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف والاعتبار وتم عن طريق النشر وفي الاحوال المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات مما يثبت الاتهامات الموجهه اليه والمبينة بصدر هذه العريضة
مادة 308 :إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور)
المادة (102) مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا اخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).
والتمست أرملة سعيد صالح من في البلاغ التكرم بالاطلاع على هذه الشكوى واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه لما صدر منه من أقاويل وأحاديث إعلاميه مكذوبة في حق زوج الشاكية والتي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 302/1 ، 303/1 ، 307 ، 308 ، 102 من قانون العقوبات وعليه تلتمس الشاكيه التحقيق في الشكوى واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه وإحالته للمحاكمه الجنائية عما بدر منه في حق زوج الشاكية المتوفى والذي اساء لاسمه وسمعته وسمعة عائلته.
فيديو قد يعجبك: