حكم بدستورية تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضي سنة
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة، التي تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد في شأنه نص قطعي الثبوت والدلالة، وجاء واقعًا في دائرة الاجتهاد، التي يجوز فيها لولي الأمر أن يأخذ بأي من الآراء الفقهية التي يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة أن ذلك النص قد جاء تنظيمًــا لحق التقاضي من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًـا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًــا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًــا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون تقييد أو مصادرة لحق التقاضى أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق.
فيديو قد يعجبك: