لهذه الأسباب قضت الجنايات بإعدام المتهم في "مذبحة الريف الأوروبي"
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
كتب -صابر المحلاوي:
قالت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لـ المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، إن المتهم عاطف.م.إ في يوم 25 مايو 2022، قتل المجني عليه عادل علي، عمدًا بعدما علم المجني عليه سوء فعلته مع ابنته ومحاولته الاعتداء عليها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الخلاف احتدم بين المتهم والمجني عليه ولسابقة ضيق صدر الأول من المجني عليه وأسرته وما حمله في صدره من ضغينه لرفضهم مصاهرته، لم ير سبيلًا لستر فعلته وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض "سكين" لمواجهته به، إذ أعمل نصله بعنقه نحرًا.
وأوضحت المحكمة أن المتهم سدد للمجني عليه عدة طعنات قاسيات بمناطق متفرقة قاتلة، بجسده الصدر والبطن، لتحقيق قتله، فأحدث ما به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت: اقترنت تلك الجناية بخمس أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل المجني عليها "هناء.ع" ابنة الأول عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد وذلك خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها، وسترًا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، وقتل أيضًا المجني عليها "منار.ع"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أعمل نصل سلاحه الأبيض"سكين" في جسدها "العنق، الصدر، البطن" لتحقيق قتلها، وهو الأمر المُعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى منقانون العقوبات.
وأكدت: قتل المجني عليها الطفلة "شهد.ع" حفيدة الأول وابنة الثانية والتي لم تبلغ 18 عامًا، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفه البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنصالمادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل.
كما قتل المجني عليه الطفل "مروان.م" حفيد الأول ونجل الأولى والذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا، خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفه البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل.
وأشارت حيثيات الحكم، إلى أنه من ثم يتعين القصاص منه حقًا وعدلًا بالحكم عليه بالإعدام شنقًا إمتثالًا لقوله تعالي"يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلي"، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فيديو قد يعجبك: