للموظفين.. هل الاتهام بـ"التظاهر" يُبيح الفصل من العمل؟ - (مستند)
كتب- محمود سعيد:
كشف مبدأ قضائي صادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض أن اتهام العامل بجرائم التظاهر والإتلاف والانضمام لجماعة محظورة تُبيح "فصل العامل" من وظيفته بالإرادة المنفردة لصاحب العمل بشرط وحيد، أو الانتظار لحين إصدار حُكم نهائي بات ضده.
لكن الهيئة، أوضحت أن فصل العامل المتهم "بالإرادة المنفردة" لصاحب العمل استنادا لتقديره فقد الموظف "شرط حسن السيرة والسمعة" يخضع لرقابة القضاء.
المبدأ القضائي الصادر في جلسة 30 مايو 2023 ذكر أن "جرائم التظاهر والانضمام" من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة.
تفاصيل القضية بدأت حينما أنهت شركة الإسكندرية للصيانات البترولية "بترومنت" - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية للبترول- علاقة العمل مع الموظف "محمد. ع" إثر تقييد حريته لم نسب إليه من انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه الطريق وتعطيله للمواصلات العامة ومن ثمَّ فقد شرط حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل.
طعن الموظف على قرار فصله في الدعوى العمالية 1246 لسنة 2015، طالبًا إلغاء القرار وإلزام الشركة بصرف أجره كاملًا عن مدة حبسه والتعويض، فضت محكمة أول درجة بتعويضه عن مدة الحبس والتعويض عن مقابل مهلة الإخطار ورفضت إلغاء الفصل.
استأنف الطرفان على الحُكم، فقضت محكمة مستأنف في 12 سبتمبر 2018 بتأييد الحُكم المستأنف، فلجأ إلى محكمة النقض بطعن رقم 20828 لسنة 88 قضائية (21 فبراير 2021)، فنقضت الحُكم فيما يتعلق برفض طلب التعويض وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، فقضت للموظف بتعويض 300 ألف جنيه.
لم ترتضِ الشركة حُكم التعويض، فطعنت أمام النقض، فأحالته الدائرة المختصة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل فيما "إذا كانت جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والتحريض على التظاهر" تعد من الجرائم المُخلة بالشرف وتفقد مُرتكبها شرط "حسن السير والسمعة والسيرة" وتمثل إخلالًا بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل وتفقد الثقة في مرتكبها من عدمه".
وقالت الهيئة إن المُشرع لم يضع تعريفًا محددًا جامعًا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف إلا إنه يمكن تعريفها بأنها "الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع" وهو ما ينطبق على جريمة استعراض القوة وقطع الطريق وإطلاق النار والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
ونص قانون العمل في مادته 129 أن "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة إذا حُكم على العامل نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.. وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة".
واستنادًا لما سبق، فإن الهيئة ترى أن اتهام العام بالانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد "يعد ولا ريب" اتهامًا يمس شرف العام وكرامة عمله، ويفقده بالتبيعة شرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله، وحينئذ يكون لصاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار بين الانتظار حتى صدور حُكم نهائي بغدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة.
وأجمعت الهيئة على المبدأ القضائي بأن الجرائم السالفة من الجرائم التي تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل بما يُجيز إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة.
فيديو قد يعجبك: