إجراء عاجل وحل مؤقت.. ماذا تفعل حال مسح أرقام اللوحة المعدنية لسيارتك؟
كتب- طارق سمير:
لا تزال وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها، فيما أثير تساؤل عن المطلوب من المواطن عند مسح أرقام لوحات السيارة.
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن على المواطن حينما تمسح أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بمركبته أن يتوجه إلى وحدة المرور الخاصة به وتدخل المركبة في الفحص الفني ويطلب توضيح أرقام وأحرف اللوحات.
وأضاف "قريطم" أن المواطن من حقه أن يطلب توضيح اللوحة المعدنية لسيارته عند مسحها من وحدة المرور الخاصة به لكن في أسرع وقت ولا يسير بها ممسوحة حتى لا يعرض نفسه للضبط والمحاكمة بتهمة إتلاف اللوحات المعدنية.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المواطن يمكنه إيضاح الرقم الممسوح في اللوحة المعدنية بشكل مؤقت لحين التوجه إلى وحدة مروره ودخول السيارة فحص فني، لكن بدون التغيير في أساسات اللوحة ووضع لون الرقم أو الحرف مطابقًا لما كان عليه.
وقال إن إيضاح الرقم أو الحرف في اللوحة المعدنية دون أي تحريف حلًا مؤقتًا ليومين على الأكثر لحين التوجه لوحدة المرور وتوضيح الأرقام، موضحًا أن المواطن لو اعتمد على تعديل اللوحة بنفسه وقاد السيارة بها يعرض نفسه للضبط والحبس أو الغرامة.
ووجه النائب العام المستشار محمد شوقي في وقت سابق كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
ويُجرم قانون المرور في تعديله رقم 121 لسنة 2008 التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات.
عقوبة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في مكانها:
ويعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، بحسب المادة 74 مكررًا.
عقوبة طمس اللوحات المعدنية:
ينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة بدون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، بحسب المادة 72 مكررًا.
وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
ويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
عقوبة القيادة بدون لوحات معدنية:
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها.
فيديو قد يعجبك: