إعلان

بأمر المحكمة.. الابن "يستحق معاش والديه" حتى سن 21 (3 استثناءات)

12:25 م السبت 04 نوفمبر 2023

صرف المعاشات

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

أيدت الدستورية ما تضمنته المادة "من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ21 لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها".

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى "أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب".

واستثنى القانون من تلك الحالة "الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس" فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

صرَّح بذلك محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان