احذر.. مخالفة مرورية واحدة قد تُغرمك 5 آلاف جنيه
كتب- محمود سعيد:
شدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 من عقوبة التلاعب بشأن رخصة القيادة بعد سحبها.
ونصت المادة 73 مكرر على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 آلاف جنيه أو بإحداهما لكل من:
- استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قیادة
- غيّر بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى
- كل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأیة طریقة على استخراج رخصة قیادة جدیدة بدلا من الرخصة المسحوبة أو الملغاة على خلاف أحكام القانون
وحظر القانون التصالح في حالة ارتكاب مخالفة تعرضك لسحب الرخصة.
حالات سحب رخصة القيادة وفق المادة 72 مكرر كالتالي:
1- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.
2- ستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
3- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذي وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.
5- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
6- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية أو خالية من الفرامل.
7- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها وتعمد تعطيل حركة المرور
8- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
9- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
10- السير في عكس اتجاه حركة المرور في الطرق.
ونصت المادة 74 مكرر (2) من قانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن تنظيم قانون المرور على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة".
فيديو قد يعجبك: