تضارب اللائحة الاسترشادية.. ماذا قالت المحكمة عن عزل مرتضى منصور؟ (مستند)
كتب- محمود سعيد:
كشفت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري عن حيثيات حكمها القاضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك واعتبار المنصب شاغرًا وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات تكميلية.
جاءت في الحيثيات أن المحكمة استندت إلى أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية الصادرة برقم 33 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارًا من 3 يوليو 2017 بأن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة "إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية"، ولما كان مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك صدر بحقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية أولها بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، والثانية بالحبس شهر تم تنفيذه، فتوافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته في مجلس إدارة مجلس الزمالك، ومن ثم كان يتعين على مجلس الإدارة أن يعمل بمقتضى ذلك ويعتصم بصحيح القانون بإصدار قرار بزوال العضوية عنه.
لذا فإن قرارها برفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور قد جاء مصادمًا لإرادة المُشرِّع ومصادرًا لها مخالفًا بذلك للفهم القانوني الصحيح لحكم المادة 41 من اللائحة الاسترشادية مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درك الانعدام.
وردَّت المحكمة على الدفع المُبدى من نادي الزمالك "بعدم شرعية نص المادتين 28، و41 من اللائحة الاسترشادية للتناقض الواضح بينهما"؛ إذ تنص المادة 28 على أنه يجب أن يتوافر في المُرشح (3 - ألا يكون صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة).
بينما تنص المادة 41 من اللائحة على أنه (2- إذا صدر ضد العضو حُكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية) يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
فإنه كان يجب على اللجنة الأولمبية حال اعتمادها اللائحة الاسترشادية استصحاب شروط الترشح واستمرار العمل بموجبها بعد اكتساب المُرشح عضوية مجلس الإدارة احترامًا للحقوق المُكتسبة، إلا أن هذا الدفع مردود عليه بأن الأصل في سلطة المُشرع في مجال تنظيم الحقوق هو إطلاقها باعتبار أن جوهرها هو المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنًا بينها مرجحًا ما يراه أنسبها لفحواه وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور ولا تمتد الرقابة إلا بحث ملاءة التشريع أو الباعث عليه، مستندة إلى حكم الدستورية 152 لسنة 27 بأنه "يكفي لزوال العضوية عن عضو مجلس الإدارة ضدور حُكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحرية"، ولما كان هذا التنظيم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها دون تعسف أو مغالاة وليس ثمة قيد على مباشرتها لهذه السُلطة سواء في الدستور أو في قانون الرياضة 71 لسنة 2017، لذا تلتف المحكمة عن هذا الدفع وتطرحه جانبًا.
فلهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الدعاوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مع ما يترتب من آثار أخصها اعتبار منصب رئيس الزمالك شاغرًا، وإلزام مجلس إدارة النادي بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/2025 في أقرب جمعية عمومية.
فيديو قد يعجبك: