حكم دستوري يؤكد بطلان اشتراك أعضاء مجلس نقابة المحامين في "مجلس التأديب"
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بجلسة اليوم السبت، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل المدعي – محام – يناقض الحجية المطلقة للحكم الصادر من هذه المحكمة المار ذكره، ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
فيديو قد يعجبك: