إعلان

ما هي المادة 384 التي طلب استخدامها قاضي عصام صاصا حال عدم حضوره؟

01:48 م الأربعاء 12 يونيو 2024

الفنان الشعبي عصام صاصا

كتب- صابر المحلاوي:

أقرت أسرة المجني عليه أحمد مفتاح بالتنازل أمام محكمة جنايات الجيزة، في القضية المتهم فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد تسببه في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

وقال رئيس المحكمة، إن المتهم يجب مثوله أمام المحكمة، للفصل في القضية، "هيجي المحكمة ولا استخدم حق المادة 384 من القانون والتي تقضي بأنه يجوز للمحكمة الحكم في غيبة المتهم في حالة عدم حضوره ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".

المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

محامي مؤدي المهرجانات عصام صاصا طالب أمام محكمة جنايات الجيزة برفع أمر الضبط والإحضار عن المتهم، وأنه يتعهد بإحضار عصام صاصا في الجلسة القادمة.

وأكد الدفاع: " أنا كدة كدة هجيبه للمحكمة، والله هجيبه بنفسي.. لكن أطلب من المحكمة رفع قرار الضبط والإحضار، وقال رئيس المحكمة هيجي المحكمة، ولا استخدم حق المادة 384 من القانون والتي تقضي بأنه يجوز للمحكمة الحكم في غيبة المتهم في حالة عدم حضوره ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

أمر إحالة عصام صاصا للجنايات أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

اقرأ أيضا:

رغم التصالح.. وصول أسرة ضحية عصام صاصا إلى محكمة زينهم

القاضي لـ"دفاع عصام صاصا": هتجيبه المحكمة ولا أحكم عليه دلوقتي (فيديو)

"والله هجيبه بنفسي".. محامي عصام صاصا يطلب رفع أمر الضبط والإحضار عن المطرب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان