احذر من الفاميه.. وهل وضع الستائر في سيارتك مخالفة؟
كتب- صابر المحلاوي:
شدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 من عقوبة التلاعب في شكل سيارات القيادة بوضع ستائر على الزجاج.
مصدر أمني قال إن المادة (74) مكرر من قانون المرور تنص على أنه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ولا تزيد على 300 جنيه، كل قائد مركبة قام بتركيب فاميه للمركبة أو ملصقات تساهم في إخفاء ملامحها، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير في حالة عدم سداد قيمة التصالح على المخالفة.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه طبقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بقانون 121 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية 16013 لسنة 2008 أنه يحظر على السيارات والمركبات بكافة أنواعها وأحجامها وضع ملصق لاصق عاتم أو خفيف على زجاج السيارة سواء الأمامي أو الخلفي أو زجاج أبواب السيارة الجانبية ولذلك منعا لاستخدام السيارة في أي أعمال جنائية أو إرهابية أو مخلة بالآداب العامة.
وأوضح أنه يحظر أيضا وضع ستائر على زجاج السيارة إلا في حالة وجود تصريح بذلك، حيث يسمح بوضع الستائر فقط في السيارات التي تسلك الطرق الصحراوية والجبلية أثناء السير في تلك الطرق فقط وفي حالة السير على الطريق الأسفلتية يحظر استخدام الستائر في ذلك التوقيت.
اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد أنه سيتم ضبط أي سيارة تستخدم أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أية فئات.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، "القانون لا يعرف الوظائف، سيتم مصادرة السيارة المخالفة وسحب الرخصة، مؤكدًا أنه لا يوجد تصالح حال استخدام السارينة الخاصة بالشرطة والإسعاف".
ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن القانون الجديد الذي سيناقش في البرلمان سيراعي تشديد العقوبة على هذه المخالفات.
فيديو قد يعجبك: