لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''الصناعة'' تصدر توضيحاً للقرارات الخاصة باستيراد السلع الغذائية

04:52 م الجمعة 02 نوفمبر 2012

القاهرة - (أ ش أ) :

أصدرت وزارة الصناعة اليوم الجمعة، بياناً لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 23/4/2006 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى بأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفة القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية ووضعت لها إشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية.

وأضافت الوزارة أنه يجب أن يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المحددة.

وتنص المادة من القرارات، على أنه توافقاً مع المعايير الدولية ومع التطور في التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيتة، واتباعاً للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية، يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 / 2006 (الجزء الثانى: فترات الصلاحية).

وذلك بمعرفة المنتج للسلعة وعلى مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للأستهلاك الآدمي خلال فترة الصلاحية المحددة، وتحت ظروف التعبئة والنقل والتخزين مع إلتزامة بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته، مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذة المبررات.

وتنص المادة الثالثة على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الاسواق المصرية 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور، وأسبوع على الاقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور، و3 أيام على الاقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام .

وأوضح بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه بتاريخ 10/5/2006 تم عرض ذلك القرار على لجنة التظلمات المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1186 لسنة
2003 وفى حضور الدكتور محمود عيسى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في ذلك الوقت، والتي رأت أن تحتسب المدة المتبقية من فترات الصلاحية الواردة بالمادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بدءاً من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية.

وأضافت أنه فى تاريخ 21/6/2011 قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بوضع تفسيراً جديداً للمادة الثالثة المشار إليها يفيد أن المدة المتبقية تحسب من
تاريخ صدور شهادة الإفراج النهائي وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه العمل لمدة 5 سنوات منذ صدور القرار.

وأشار البيان إلى أنه نظراً لأن السلع الغذائية يتم فحصها في عدة معامل تتبع وزارات أخرى، فقد أدى هذا التفسير إلى رفض رسالة لحوم مجمدة بسبب إنقضاء فترة الصلاحية لها طبقاً لهذا التفسير بالرغم من مطابقة تلك الرسالة للإختبارات المعملية، مما دعى أحد المستوردين إلى رفع دعوى بمحكمة القضاء الإداري والتي حكمت له بالإفراج عن مشمول الرسالة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وأضاف ''وقد تم عمل استشكال في تنفيذ الحكم إلا أنه رفض وتم تنفيذ الحكم، وارتكنت المحكمة إلى أن سبب صدور قرار رفض الرسالة، هو أن المدة المتبقية لصلاحيةالمنتجات مشمول الرسالة تقل عن 3 أشهر عند صدور القرار المطعون فيه وأن المستورد قام باستيراد منتجات صالحه للاستهلاك وفقاً لما جاء بشهادات الفحص المعملي وأنها دخلت البلاد في المواعيد القانونية المحددة، وحيث أن الرسالة لازالت صالحة للاستهلاك الآدمي فإنه يرجح الحكم بإلغاء قرار الرفض لعدم المشروعية وعليه تم الإفراج عن الرسالة.

ويتبع بيان الوزارة، أنه تم إحالة موضوع الدعوى لمجلس الصناعة والتجارة الخارجية لدراسة الآثار المترتبة على هذا الحكم، ورأى المجلس عدة تدابير أولها ضرورة إلغاء المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006 لعدم مشروعيتها طبقاً للحكم السابق.

وهذا يعنى أن السلع الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتبقي عليها من فترة الصلاحية مدة ثلاثة شهور مثلاً سواء كانت سلعة إنتاج محلي أو مستوردة، لا يصلح دخولها للاستهلاك في الأسواق المصرية إذا كانت مدة صلاحيتها المتبقية أقل من ثلاثة شهور.

وأنه فى حال تطبيق هذا النص بمعرفة الجهات الرقابية داخل الأسواق المصرية، فإنه سوف يؤدي إلى إعدام كمية كبيرة من السلع خلال فترة صلاحيتها، لذا وجب صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء تلك المادة المعيبة مع العلم أن إلغاء تلك المادة لا يعني إلغاء باقي مواد القرار 285 لسنة 2006.

ويشير البيان الى أن المادة الأولى والثانية من القرار الوزاري، تجبر المستورد والمنتج على تحديد فترات الصلاحية وعلى مسئولية كل من المستورد والمنتج، على ضمان
الحفاظ على سلامة المنتج خلال فترة الصلاحية المحددة وبمراقبة أجهزة التجارة الداخلية داخل الأسواق.

وأكد البيان على ضرورة إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية وكذا غرفة الصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية الأخرى لدراسة ألأسلوب الأمثل لمعالجة هذا القرار،
لافتاً إلى أنه قد تم عقد إجتماع مشترك لوزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وحضره المسئولين بهذه الوزارات، لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات، والذي تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الإختبارات فى معمل واحد، بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك في أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات.

وأوضح أن ذلك يضمن خفض أزمنة الإفراج عن الرسائل لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية، كما تم مناقشة خطوات إقرار قانون هيئة سلامة الغذاء التي سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول في مصر، وكذا دراسة القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون للغذاء الموحد تستطيع مصر أن تدخل به في العصر القادم بما يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.

وكشف البيان عن وضع تصور تشريعي إنتقالي في الفترة الحالية للسلع التي يتم استيرادها تُحدد المدد المتبقية لتلك السلع، والتي يسمح خلالها باستيرادها من الخارج، وذلك بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 859 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.

وأكد أنه خلال الفترة من 9/9/2012 وحتى 31/10/2012 لم يسمح بدخول سلعة متبقي على صلاحيتها يوم واحد، حيث أن القواعد العادية لإجراءات الفحص تتطلب فترات زمنية حدها الأدنى 7 أيام والأقصى يصل إلى أكثر من 21 يوم وبالتالي ليس من المعقول أن يقوم أحد المستوردين بإستيراد رسالة ويتكبد تكاليفها وهو يعلم عدم الإفراج عنها.

علاوة على قيام لجنة التظلمات في تلك الفترة برفض إجراء أي معالجات لأي رسائل الفترة المتبقية لها أقل مما نص عليه القرار الوزاري 285 لسنة 2006 حيث أن
السلع التي تطرح بالأسواق المصرية ينبغي أن يتم تدوين بياناتها باللغة العربية، وبالتالي يستحيل احضار إستوكات سلع غذائية من الخارج.

ويخلص البيان إلى أن سيادة القانون وتطبيق بنوده هي الحصن لكل مواطن في جمهورية مصر العربية، وأن إحترام أحكام القضاء هو الأساس الذي ينبغي الالتزام به.

وأن المادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بقرائتها بطريقة متأنية، توضح أنه كان من الواجب من الأصل عدم وضع تلك المادة في هذا القرار وأن هذا القرار معيباً من
الأصل.

وكذا أن معالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة تمت بعد مناقشات مع جهات ذات الصلة وإنتهت بصدور القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 بما يحقق الإلتزام بمدد صلاحية متبقية يسمح خلالها بدخول السلع المستوردة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان