لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نصوص مواد باب المقومات الأساسية للدولة بالمسودة النهائية بالدستور

06:40 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2013

ننشر نصوص مواد باب المقومات الأساسية للدولة بالمسو

كتب- أحمد على:

باب المقومات الاساسية للدولة

الباب الأول

الدولة

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها،

نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم

الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الاسيوى وتسهم فى بناء الحضارة

الإنسانية.

مادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى

للتشريع.

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم

الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4)

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافئ الفرص بين المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(5)

يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ، وتلازم المسؤلية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (6)

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراق

رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية

مادة (7)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو

المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم

الدين واللغة العربية فى مصر والعالم،

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار

العلماء.

مادة (8)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة

الكريمة لجميع المواطنين ،على النحو الذى ينظمة القانون .

مادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز

مادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11)

تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وفقا لاحكام الدستور .

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى

المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون،كما تكفل للمراة ممارسه حقها فى تولى الوظائف العامة والمناصب الادارية فى السلطة التنفيذية وفى الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين

واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا .

مادة (12)

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا

بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل.دون اخلال بالحقوق الاساسية للعمال

مادة 13

تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي

العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية

العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم

تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.ه

مادة( 14"

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل ا لدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون

مادة( 15)

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

مادة (16

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين

واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم واولادهم

ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (17

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة

كريمه، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة

والبطالة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين،

والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر

استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (18

لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على

مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها

وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى

الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم

القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر

على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة

لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية

الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية،

وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكاروترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة

والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج اتعليم ووسائله وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

وتكفل الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى

له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات

التعليمية لها.

مادة(20

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة،

وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة 21

تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج

القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.

وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان

جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها من اعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثيه.

مادة (22"

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم تكفل الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والادبية بما يضمن جودة التعليم واهدافه

مادة (23

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، و بناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى

تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات المعالمية

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى

والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

المادة (24

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل

الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخلاق

المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة (25

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع

الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة

زمنية محددة.

مادة (26

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

مادة "27"

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالةالاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار،والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.

مادة "28"

الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج،وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتماما خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

مادة "29"

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها،كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليه.

تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب يحقق هامش ربح الفلاح .وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية .كما تلتزم الدوله نسبة من الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .وذلك كله على النحو الذى يمثله القانون .

مادة "30"

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة "31"

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.كما تلتزم الدوله بالعمل على الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجدده وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها .وتعمل الدوله على تشجيع تصنيع المواد الاوليه وزيادة قيمتها المضافه وفقا للجدوى الاقتصاديه .

ولايجوز التصرف فى املاك الدوله العامه ..ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامه بقانون ولمدة لاتتجاوز ثلاثين عاما .

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامه لمدة لاتتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون .ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة "32"

تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة

الملكية العامة، والملكية ، والملكية الخاصة.والملكية التعاونية .

مادة 33"

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

مادة 34"

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقاون.

مادة "35"

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لاداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى .

مادة "36":

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها.

ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.

مادة "37"

يهدف النظام الضريبى بمصادره المختلفه ، وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدوله ..وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية .

ويكون النظام الضريبى تصاعديا متعدد الاوعية بما يحقق اهدافه بتوازن وشفافية وذلك على النحو الذى يحدده القانون .وتلتزم الدوله بالارتقاء باداء مصلحة الضرائب وتبنى النظم الحديثه لالتى تحقق الكفاءه واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب وذلك وفقا للقانون .

ولايكون انشاء الضرائب العامه او تعديلها او الغاوها الا بقانون ..ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون .وريجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون .واداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة فى حق المجتمع والدوله .

مادة "38"

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة "39"

المصادرة العامة للأموال محظورة.

ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى

مادة "40"

"تحتاج الى اعادة عرض "

تلتزم الدوله بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التنمسة المستدامه والى تحقيق التوازن بين معدلاتى النمو السكانى والموارد الطبيعيه المتاحة والى رفع تنافسية المواطن المصرى والى اعادة توزيع السكان بشكل متوازن بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة.

مادة "41"تلتزم الدوله بوضع خطة قومية شامله لمواجهة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياه والصحة العامه .كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محدده .

مادة "42"

تلتزم الدوله بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون ..والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى ..ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائه من عدد الاعضاء المنتخبين ..ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون .وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين ,بنسبة لاتقل عن ثمانين فى المائه من مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفيه .

مادة "43"

تلتزم الدوله بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها ,كما تلتزم بالتنمية المستدامه لقطاع القناة ,باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت اشراف الدوله .

ماده 44"

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه وتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفيه واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.

وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة "45"

تلتزم الدوله بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ..ويحظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة "46"

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمه وحمايتها ةواجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير ابللازمة للحفاظ عليها وعدم الاضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامه ةوضمان حقوق الاجيال القادمه فيها .

الفصل الثالث _المقومات الثقافيه

مادة "47" تلتزم الدوله بالحفاظ على الهوية الثقافيه المصرية بروافدها الحضاريه المتنوعة .

مادة "48"

الثقافه حق لكل مواطن تكفله الدوله وتلتزم بدعمه وباتاحة المواد الثقافيه بجميع انواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدره الماليه او الموقع الجغرافى او غير ذلك وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الاكثر احتياجا .وتشجع الدوله حركة الترجمه من العربية واليها .

مادة "49"تلتزم الدوله بحماية الاثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه واسترداد ما استولى عليه منها ويحظر اهداء او مبادلة اى شى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لاتسقط بالتقادم .

مادة "50"

تراث مصر الحضارى والثقافى والمادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحلة الكبرى المصرية القديمه والقبطية والاسلامية ثروة قومية وانسانية ,تلتزم الدوله بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وتولى الدوله اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعدديه الثقافهيه فى مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان