الضرائب: 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة من التصالح مع الممولين
كتب - أحمد عمار:
بدأت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنه 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين.
ووفقًا لبيان لوزارة المالية اليوم الخميس، نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب والإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة بالإضافة إلى توفير المال و الجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.
وصرح ممدوح عمر رئيس المصلحة أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، مضيفا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و 25 مليار جنيه منها من جراء المصالحات.
أشار عمر إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضية حتى الآن الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.
وأكد أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر، وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه.
وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة ومن شأنه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة، وخاصة في حالات المبالغ الكبيرة.
وتابع: " وفقا لهذا القانون فأن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي، استئناف، نقض، ويتم إيقاف الدعوى القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونية رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة وبعضوية أحد العاملين بالمصلحة وممثلا عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة".
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع وذلك في شأن النزاعات الضريبية المقامة منذ عام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و في هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه و يجوز سداده أيضا بالتقسيط .
وأضاف انه في حالة عدم جدية الممول فأن من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته للمحكمة مره أخرى لصدور حكم قضائي.
وقال عبد القادر أن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهي بمثابة محام الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: