لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحكومة تنفي التصالح مع مهربي الأسلحة والمخدرات والاثار

01:48 م الجمعة 13 سبتمبر 2013

كتب - أحمد عمار:

صرح مصدر قانوني مسئول بوزارة المالية، إنه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف عن موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة و المخدرات والآثار.

وقال المصدر في بيان لوزاة المالية، تلقى مصراوي نسخة منه الجمعة، ''إنما الحقيقة أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي و الضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناءً على طلب ذوي الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة''.

وأضاف ''أنه جرى العمل بوزارة المالية منذ ما يزيد على 20 عاماً على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقاً لهذين القانونين، وعرض توصياتها في شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه، وتيسيراً على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات فقد أصدر  وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الجمارك و الضرائب''.

وتابع ''إنه حرصاً على حماية الأمن القومي للبلاد و حفاظاً على صحة المواطنين، استبعد هذا القرار من نطاق التفويض، التصالح في جرائم التهرب الضريبي و الجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها و المواد المخدرة، و أجهزة التنصت، و أجهزة البث، و الآثار و لو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح و ذلك وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا في الحدود التي يمليها الصالح العام للدولة، بعد أداء الضرائب و التعويضات المقررة قانوناً لقبول التصالح، و تخلي ذوي الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي''.

وأوضح المصدر، أن لجنة التصالح في حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية، و إنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام، لا سيما في الجرائم التي تمس الأمن القومي للبلاد أو تهريب سلع محظورة، لافتاً إلى أنه على مدى تاريخ اللجنة فإنها لم توصي بقبول تصالح في جرائم التهريب التي تمس الأمن القومي أو صحة المواطنين.

ولفت إلى أن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية و ليس بأشخاصهم، وأن مجرد وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء اللجنة وأي من العاملين في مجال الاستيراد و التصدير لا يفقده الصلاحية في أداء دوره في اللجنة، طالما كانت طلبات التصالح المعروضة عليها لا تخص هذا القريب أو ليست له مصلحة فيها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان