إعلان

''حماية المنافسة'' ينتهي من إعداد مشروع قانون الجهاز ويبدأ حوارًا حوله

01:14 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2013

كتب - مصطفى عيد وجهاد الشبيني:

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأنه سيتم البدء خلال الفترة القادمة في تنفيذ خطة للحوار المجتمعي حول مشروع التعديل المقترح تحقيقًا لمبدأ الشفافية وللحصول على مختلف الآراء من كافة الجهات ذات الصلة حول نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، خلال بيان نشر على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلي للقانون من قصور وعجز في بعض أحكامه فضلًا عن غموض بعض النصوص، وأن تعديلات القانون عام 2008 لم تكن كافية لمعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق، وهو الأمر الذي استوجب تعديله مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الجهاز سيبدأ حوارًا مجتمعيًا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والقضاء بالإضافة الى العاملين في الحقل الأكاديمي.

وكان الجهاز قد قام في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل القانون حيث انعقدت اللجنة على مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن.

وانتهت اللجنة - بحسب البيان - إلى تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز، وتشمل التعديلات على الأخص البنود التالية: تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية، وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.

كما تشمل أيضًا المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض، وأيضًا معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية.

وتتضمن اقتراحات اللجنة - بحسب البيان - الإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها، وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز؛ كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة، بالإضافة إلى تخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ ''العدالة الناجزة''، وتوسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صورًا أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان