إعلان

التضامن تصدر قواعد صرف زيادة المعاشات التي قررها السيسي

04:44 م الخميس 20 نوفمبر 2014

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا رقم 64 لسنة 2014 بقواعد صرف الزيادة في المعاشات المقررة بالقرار الجمهوري رقم 190 لسنة 2014.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً في يونيو الماضي بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو الماضي، وذلك بواقع 10 بالمئة على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.

وقالت الوزيرة في القرار الذي نشرته الوقائع المصرية اليوم الخميس إنه اعتبارًا من أول يوليو 2014 تزيد المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو 2014 بنسبة 10 بالمئة من إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش في 30 يونيو 2014 وبدون حد أدنى أو أقصى.

وأضافت أنه يدخل في وعاء حساب الزيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وزيادته، والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وزياداته، والزيادة المستحقة وفقًا لأحكام المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 أو الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حسب الأحوال، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي المستحق وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يستبعد من وعاء حساب الزيادة إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل، والولد العاجز عن الكسب وفقًا لنص المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.

ولفت قرار الوزيرة إلى أنه تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش، وأنه بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها، كما تستحق فروق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.

ونوه القرار إلى أنه توزع الزيادة بين المستحقين في المعاش بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في أول يوليو 2014، وأنه إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مجموعهما مائة جنيه.

وقال إن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وترتيبًا على ذلك تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الآتية: معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين، وقيمة إعانة العجز المقررة وفقًا للمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، والجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.

وأضاف القرار أن الزيادة تدخل في تحديد الحقوق الآتية أيضًا: حدود الجمع بين المعاش والدخل، وحدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسية لحالات الاستحقاق اعتبارًا من أول يوليو 2014، ومعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات، والمعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين، ومنحة الوفاة، ونفقات الجنازة، ومنحة زواج البنت أو الأخت، والمنحة التي تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش، أو جزء المعاش الجائز استبداله.

وأشار إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية: نسبة الاشتراك في تأمين المرض، وجزء المعاش الجائز الحجر عليه سدادًا لدين نفقة أو لدين الهيئة، وأن الخزانة العامة تتحمل الأعباء المالية المترتبة على هذه الزيادة، منبهًا إلى أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان