إعلان

قرار وزاري بشأن شروط إنشاء مراكز الصيانة لحماية المستهلك

01:59 م الأربعاء 17 ديسمبر 2014

منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة

كتبت - إيمان منصور :
أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا يقضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة، واستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 لفتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقًا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008.

وقال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية خلال بيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هذا القرار جاء استجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات إلى جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي.

وأشار المناسترلي إلى أن القرار رقم 304 لسنة 2014 يشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14 من المصلحة (شهادة الوكلاء التجاريين) دون اشتراط ضرورة الحصول على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز لإجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها.

ولفت إلى أنه بإلغاء هذا القرار والعودة إلى العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة اشتراط حصول مركز الصيانة أو الخدمة على موافقة من الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية، كشرط أساسي للحصول على ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول على استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين).

وأكد رئيس المصلحة حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من التزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة وأن الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لإنشاء مراكز الخدمة والصيانة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان