إعلان

بعد قرار السيسي.. الرقابة المالية تقر ضوابط التمويل متناهي الصغر

06:20 م الخميس 04 ديسمبر 2014

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب - أحمد عمار:

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من ضوابط التمويل متناهي الصغر في أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر بيان اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون حدد مجالات التمويل متناهي الصغر، بأنها لأغراض اقتصادية في مجالات إنتاجية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو زراعية وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية.

وأن يراعي مشاركة متلقي التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، وفي جميع الأحوال يجب الإلتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل 100 ألف جنيه.

وقال إنه تم إقرار النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية و اختصاصاتها، والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وكذلك إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط.

كما تم إقرار وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين في مجال التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وكشف شريف سامي أنه تم الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من ممثل للبنك المركزي وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية وثلاثة من ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.

كما أصدر المجلس ضوابط القيد و استمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدي الهيئة.

و يقسم السجل إلى ثلاثة أقسام فرعية علي النحو التالي، القسم (أ): خاص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسون مليون جنيه أو أكثر.

والقسم (ب): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من 10 مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه، القسم (جـ): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق.

وذكر شريف سامى أنه تمت الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات.

كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وموقفها المالي وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها، ووافق على الترخيص لشركة توريق بأن تحال إليها محفظة توريق جديدة بـ 700 مليون جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: