ننشر تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
كتب - مصطفى عيد:
أعلن البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات التفصيلية لقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18 فبراير الماضي بشأن مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقال البنك خلال المذكرة التفصيلية للقرار والتي أرسلها للبنوك يوم الخميس الماضي ونشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد إن القواعد والإجراءات التفصيلية التي يتعين على البنوك الالتزام بها هي وضع آلية لتنفيذ ومتابعة المبادرة تشمل ما يلي: إنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري، ونظام إدارة معلومات (MIS) يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.
وتشمل هذه الآلية أيضًا نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة، وإعداد عقود ومستندات التمويل العقاري بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح في إطار يتفق مع قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته.
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة جديدة من خلال البنوك في فبراير الماضي بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنويًا لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنويًا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتشمل القاعدة الثانية السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد قيامها بالصرف لعملائها بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقًا لسياسته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات أو المستنجات التي تمكن البنك من إتمام إجراءات الرهب ومن ثم الصرف للعملاء، وذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:
إجراء استعلام عن العملاء يتضمن الاستعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة، بالإضافة إلى حصول البنك على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذًا في الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 100 لسنة 2014، وتوفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، وأن تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق التمويل العقاري.
وتتضمن القاعدة الثالثة استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على قيام العميل بشراء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم بحيث يتيح النظام بشكل لحظي معلومات عن موق العميل منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص به على أن تلتزم البنوك وشركات التمويل العقاري بما يلي:
تسجيل بيانات العميل على النظام وفقًا للنماذج التي سيعدها البنك المركزي في هذا الشأن بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو شركات التمويل العقاري منذ تلك اللحظة عن التعامل معه في إطار المبادرة، وذلك لتفادي إزدواجية إصدار موافقة ائتمانية لذات العميل، وأنه بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج والزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال شركة التمويل العقاري أو البنك الذي قام بمنح القرض.
وتلتزم شركات التمويل العقاري لدى الصرف للعملاء بالإفصاح عن اسم البنك الذي قامت الشركة بالحصول على التمويل منه وذلك على النظام ضمن بيانات العميل الأساسية، ويمثل المبلغ المطلوب من البنك المركزي لكل شهر إجمالي قيمة ما تم تسجيله من صرف فعلي للعملاء، بالإضافة إلى ما تم توجيهه لشركات التمويل العقاري بناء على ما تم صرفه فعليًا من تلك الشركات لعملائها.
ويتعين مراعاة التزام الدقة في المعلومات التي يتم إدخالها على النظام وذلك لضمان صحة التقارير الصادرة عنه والتي يعتمد عليها باقي البنوك وشركات التمويل العقاري في التعامل مع العملاء.
وتشمل القاعدة الرابعة أن تقوم البنوك بشكل دوري (وفقًا للأسلوب الذي سيتم تحديده لاحقًا) بما يلي أخذًا في الاعتبار ضرورة الفصل بين محدودي ومتوسطي الدخل:
أ . موافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بالآتي (1) جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق في يوم العمل الأول بعد نهاية كل ربع (غير شاملة العائد) وفقًا لجداول السداد المتوقعة للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعني، (2) أذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم في نهاية الربع بحسب الحالة، مع الاسترشاد بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي في عمليات إعادة الشراء المستخدمى لأغراض السياسة النقدية.
ب . موافاة البنك المركزي المصري بصفة ربع سنوية قبل 5 أيام عمل من نهاية الربع بما يلي: قيمة السداد المعجل أو بيع الوحدات رضاء أو قضاء قبل انتهاء مدة القرض مع تعديل جدول السداد للبنك المركزي باستبعاد أقساط تلك القروض (دون العائد)، قيمة الدعم في سعر العائد الذي سيتم رده للبنك المركزي وفقًا لما سيرد بالبند رقم 7.
وتتضمن القاعدة الخامسة خصم قيمة الأقساط تلقائيًا على حساب البنك في تاريخ استحقاقها وفقًا لجداول السداد التي سبق موافاة البنك المركزي بها، وبغض النظر عن تعثر العملاء أو إعادة جدولة مديونياتهم، بينما تشمل القاعدة السادسة أن يتم تحصيل العائد المستحق دوريًا من خلال البنك المركزي المصري.
وتنص القاعدة السابعة على أن حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يتم رد مبلغ الدعم في سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/ السداد المعجل وفقًا لما يلي: يتم حساب الفارق بين سعر العائد المدعم وسعر العائد على أساس تطبيق إقراض بواقع 5 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي لمحدودي الدخل أو 4 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي لمتوسطي الدخل، ثم رد الفارق للبنك المركزي وفقًا للنسب الواردة بجدول للبنك المركزي، على ألا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
وأما في حالة تعثر العميل يتم رد الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر الواردة بالجدول سالف الذكر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين على البنك موافاة البنك المركزي في نهاية كل ربع بقيمة الوحدات التي آلتة ملكيتها إليه نتيجة تعثر العملاء.
وتشمل القاعدة الثامنة أن يتضمن الهامش بين سعر إقراض البنك المركزي للبنوك وسعر الإقراض النهائي للعملاء كل مما يلي: عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأية مصروفات أخرى (مثل التأمين)، وأن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقًا للقوانين السارية.
وتتضمن القاعدة التاسعة أنه يحق للبنك تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة موافقة البنك على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقًا لأسعار المبادرة في تاريخ المنح.
وتنص القاعدة العاشرة على أنه في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي إلا مرة واحدة فقط بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، أخذًا في الاعتبار ما سبق الإشارة إليه من قيام الصندوق العقاري بتوجيه محدودي الدخل للبنوك.
وتشمل القاعدة الحادية عشرة أنه لدى إقرار البنك بقيمة القرض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال أكواد سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا.
وتتضمن القاعدة الثانية عشرة أنه يمكن استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي، كما يمكن الاستعانة بمقيمين عقاريين يتم تحديدهم من ذات الجهات(سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا) وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري وفقًا للبند السادس من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 18 فبراير الماضي.
وتنص القاعدة الثالثة عشرة على أنه تسري هذه المبادرة على كافة الوحدات المتاحة في المجتمعات العمرانية الجديدة والتي ينطبق عليها شروط المبادرة ولا تشمل تلك المرخصة للإسكان السياحي مع التأكيد على أن تكون الوحدات مخصصة للسكن.
وتشمل القاعدة الرابعة عشرة التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 4 أبريل 2006 والخاص بتعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن المجلس من خلال تخفيض مخصص المخاطر العامة للقروض العقارية لأغراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من 3 إلى 1 بالمئة.
وتتضمن القاعدة الخامسة عشرة أن يقوم قطاع الرقابة والإشراف بالمتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بتطبيق كافة بنود المبادرة وجودة المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من صحة البيانات المدخلة على النظام وتلك التي سترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: