إعلان

الرقابة المالية تعد مشروع تعديلات على قانوني التأمين والتمويل العقاري

03:21 م الإثنين 11 أغسطس 2014

الرقابة المالية تعد مشروع تعديلات على قانوني التأم


كتب - محمد سليمان:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين، بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاط مرتبط بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبي.

وأوضح الهيئة عبر بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء سعياً لوضع إطار قانوني ينظم نشـاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط الذي يختلف في العديد من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط.

وجاء في الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس أن القرار جاء أيضًا باعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي، بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات. وهو تنظيم قانوني لا علاقة له بنشاط التأمين الصحي الاجتماعي الذى تقدمه الدولة ولا يرتبط به.

وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها.

وأضاف أنه تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية.

وأوضح سامي أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط.

وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم ( 84 / أ ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزماً لأطراف النزاع.

التمويل العقاري

ومن جانب آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً فى المادة (42) مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه، حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم.

وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.

وأطلع مجلس الإدارة كذلك على الموقف المالي للهيئة، حيث بينت نتائج العام المالي المنتهى في 30 يونيو الماضي أن إجمالي مصروفات الهيئة بلغت 186.8 مليون جنيه متضمنة مصروفات استثمارية بنحو 32 مليون جنيه، و 20 مليون جنيه خصمتها وزارة المالية من إيرادات الهيئة، بينما حققت الهيئة إيرادات بلغت 169.6 مليون جنيه، ونتج عن ذلك عجز مقداره 17.2 مليون جنيه.

كما اعتمد محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا


فيديو قد يعجبك: