المالية تعلن تعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة
كتب - أحمد عمار:
أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 330 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة قالت المالية إنه حرصًا على تذليل أية عقبات تواجه قطاع البترول.
وأضافت الوزارة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن القرار تضمن الزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.
كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريًا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.
وقال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد على إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك على النموذج (15 مكرر/خ/دمغة).
وأشار عبد القادر إلى أنه على الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: