قرار من الرقابة المالية بتنظيم صيغ التمويل العقاري "المتوافقة مع الشريعة"
كتب - مصطفى عيد:
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرار المنظم للصيغ المستحدثة في مجال التمويل العقاري والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة فى مصر.
وأشار سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن القرار يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقاري وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وأوضح أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015 بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة، ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.
وقال سامي إن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، وعليها الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمى، ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحدده على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
كما نظم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.
والتمويل العقاري بالمشاركة نظام تدخل فيه الشركة بحصتها فى العقار كشريك للعميل وتلتزم الشركة بتمليك هذه الحصة للعميل بشكل تدريجي حتى تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهاية العقد.
أما الإجارة فهي تأجير الشركة لعقار إيجارًا منتهيًا بتملك العميل له فى نهاية مدة الإجارة أو أثنائها ما لم يبدي رغبته في عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد.
ونظام المرابحة في التمويل العقاري يكون من خلال عقد بموجبه تقوم الشركة بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للعميل بالتقسيط بذات الثمن مضافاً إليه ربح معلوم وموضح بالعقد.
وأضاف سامي أنه لما كانت شريحة من المتعاملين ترى أن صيغ التمويل العقاري من خلال الإجارة أو المرابحة أو المشاركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فإن الهيئة اشترطت أنه في حال الإعلان أو الترويج لأي منتج تمويل عقاري على أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو شرعي أو إسلامي، أو تضمين ذلك في العقد، على شركة التمويل العقاري الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكلها لهذا الغرض.
كما اشترطت أن يشار في كافة المطبوعات الصادرة عن الشركة بشأن منتج التمويل العقاري المعني أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفقًا لرأي لجنة الرقابة الشرعية مع ذكر رقم قرار وتاريخ وأسماء أعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة سبق له إصدار قرار بتنظيم عضوية وتشكيل لجان الرقابة الشرعية في يناير من العام الماضي، وذلك لصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها من الأدوات المالية التي تقدم على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار سامي إلى أن أكثر من ثلاثين من الخبراء تم قيدهم في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لدى الهيئة.
ونوه إلى أنه بناءً على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، يمكن أن يشكل الاتحاد لجنة رقابة شرعية لشركات التمويل العقاري الاستعانة بها لمراجعة منتجاتها المالية التي يتم الإعلان عن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كتب - مصطفى عيد:
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرار المنظم للصيغ المستحدثة في مجال التمويل العقاري والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة فى مصر.
وأشار سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن القرار يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقاري وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وأوضح أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015 بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة، ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.
وقال سامي إن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، وعليها الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمى، ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحدده على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
كما نظم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.
والتمويل العقاري بالمشاركة نظام تدخل فيه الشركة بحصتها فى العقار كشريك للعميل وتلتزم الشركة بتمليك هذه الحصة للعميل بشكل تدريجي حتى تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهاية العقد.
أما الإجارة فهي تأجير الشركة لعقار إيجارًا منتهيًا بتملك العميل له فى نهاية مدة الإجارة أو أثنائها ما لم يبدي رغبته في عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد.
ونظام المرابحة في التمويل العقاري يكون من خلال عقد بموجبه تقوم الشركة بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للعميل بالتقسيط بذات الثمن مضافاً إليه ربح معلوم وموضح بالعقد.
وأضاف سامي أنه لما كانت شريحة من المتعاملين ترى أن صيغ التمويل العقاري من خلال الإجارة أو المرابحة أو المشاركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فإن الهيئة اشترطت أنه في حال الإعلان أو الترويج لأي منتج تمويل عقاري على أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو شرعي أو إسلامي، أو تضمين ذلك في العقد، على شركة التمويل العقاري الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكلها لهذا الغرض.
كما اشترطت أن يشار في كافة المطبوعات الصادرة عن الشركة بشأن منتج التمويل العقاري المعني أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفقًا لرأي لجنة الرقابة الشرعية مع ذكر رقم قرار وتاريخ وأسماء أعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة سبق له إصدار قرار بتنظيم عضوية وتشكيل لجان الرقابة الشرعية في يناير من العام الماضي، وذلك لصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها من الأدوات المالية التي تقدم على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار سامي إلى أن أكثر من ثلاثين من الخبراء تم قيدهم في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لدى الهيئة.
ونوه إلى أنه بناءً على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، يمكن أن يشكل الاتحاد لجنة رقابة شرعية لشركات التمويل العقاري الاستعانة بها لمراجعة منتجاتها المالية التي يتم الإعلان عن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
فيديو قد يعجبك: