لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حماية المستهلك: حكم بتغريم شركة سيارات بسبب سيارة "اسبرانزا"

11:13 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2015

تغريم شركة سيارات بسبب سيارة اسبرانزا

كتب - مصطفى عيد:

أعلن جهاز حماية المستهلك أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضورياً بتغريم المتهم حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانوني لشركة "ايه اف اوتوموتيف" للسيارات مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف الجنائية.

وأشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز خلال بيان للجهاز اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نيفين محمد أحمد تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة "اسبرانزا A113" تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل وصوت بالعفشة وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطلة في حل الشكوى.

وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتمت إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وفي حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أية تكلفة إضافية على الشاكي وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.

وأضاف أنه تمت إحالة المتهم حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة "ايه اف اوتوموتيف" لأنه امتنع عن استعادة سلعة (سيارة) مشوبة بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونًا إلى النيابة العامة والتي أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية،

وتابع يعقوب أن المحكمة أصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية، إلا أن الحكم لم يصادف قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.

ونوه إلى أنه المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإداره واسترجاع السيارة دون تكلفة إضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.

وأعرب عن أن الحكم يمثل ردعًا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، بالإضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان